٤ ـ وأمّا اعتبار ثبوت الدين فى الذمة حالة العقد ، فلأن الرهن وثيقة على مال المرتهن الذى هو ثابت فى ذمة الغير ، فقبل ثبوت الدين فى الذمة لايصدق الرهن والاستيثاق.
ولا أقلّ من الشك فى اعتبار ذلك ، وهو كافٍ ، لجريان استصحاب عدم ترتب الأثر بعد عدم جواز التمسّك بإطلاق دليل المشروعية ، لكون المورد شبهة مصداقية.
٥ ـ وأمّا اعتبار القبض فى صحة الرهن ، فمحل خلاف. ومقتضى القاعدة عدم اعتباره تمسّكاً بإطلاق دليل شرعيته.
ودعوى أن عنوانه لايصدق إلاّ بالقبض ، غير مقبولة.
والمناسب اعتباره لقوله 7 فى صحيحة محمد بن قيس : « لا رهن إلاّ مقبوضاً ». [١]
٦ ـ وأمّا عدم لزوم استدامة القبض ، فلأنه لايظهر من صحيحة محمد بن قيس اعتبار ذلك ، وهى مجملة من الجهة المذكورة فيرجع لنفى احتمال اعتبار الاستدامة الى إطلاق أدلة شرعية الرهن ، لقاعدة أن العام اذا خصص بمنفصلٍ مجمل مفهوماً اقتصر فى تخصيصه على القدر المتيقن لبقاء الظهور فى العموم على الحجية فيما زاد عليه بلامعارض.
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٢٣ ، باب ٣ من احكام الرهن ، حديث ١.