٤ ـ وأمّا عدم جواز تصرف المرتهن فى العين المرهونة بأيّ شكل ، فلأنّ ذلك مقتضى عدم جواز التصرف فى مال الغير بدون إذنه.
٥ ـ وأمّا عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة اذا حلّ وقت المطالبة ولم يسدد الدين ، فلأنها ملك الغير ، ولايجوز التصرف فيه من دون إذنه.
وجعلها وثيقة على الدين لايلازم تجويز بيعها لاستيفاء الدين ، لعدم انحصار الاستيفاء بذلك ، بل يمكن ذلك بتصدى الراهن نفسه للبيع.
٦ ـ وأمّا انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة والإذن وعدم تصدي المالك نفسه للبيع ، فمن جهة أن التعاقد على الرهن يستبطن التعاقد على أن يكون للمرتهن الحق فيالبيع ، لاستيفاء حقه مع عدم تصدى المالك نفسه للبيع ولا إذنه فيه.
وقيل إن النوبة لاتصل الى المرتهن ما دام يمكن للحاكم الشرعى التصدى لذلك ، فإنه صاحب الولاية على الممتنع ، واذا لم يمكن للحاكم التصدى لسبب وآخر ، فآنذاك تصل النوبة الى المرتهن.
وهو جيد إن لم نفترض تمامية ما أشرنا اليه من التعاقد المستبطن.