responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 162

٤ ـ وأمّا عدم جواز تصرف المرتهن فى العين المرهونة بأيّ شكل ، فلأنّ ذلك مقتضى عدم جواز التصرف فى مال الغير بدون إذنه.

٥ ـ وأمّا عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة اذا حلّ وقت المطالبة ولم يسدد الدين ، فلأنها ملك الغير ، ولايجوز التصرف فيه من دون إذنه.

وجعلها وثيقة على الدين لايلازم تجويز بيعها لاستيفاء الدين ، لعدم انحصار الاستيفاء بذلك ، بل يمكن ذلك بتصدى الراهن نفسه للبيع.

٦ ـ وأمّا انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة والإذن وعدم تصدي المالك نفسه للبيع ، فمن جهة أن التعاقد على الرهن يستبطن التعاقد على أن يكون للمرتهن الحق فيالبيع ، لاستيفاء حقه مع عدم تصدى المالك نفسه للبيع ولا إذنه فيه.

وقيل إن النوبة لاتصل الى المرتهن ما دام يمكن للحاكم الشرعى التصدى لذلك ، فإنه صاحب الولاية على الممتنع ، واذا لم يمكن للحاكم التصدى لسبب وآخر ، فآنذاك تصل النوبة الى المرتهن.

وهو جيد إن لم نفترض تمامية ما أشرنا اليه من التعاقد المستبطن.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست