responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 159

٥ ـ قبض المرتهن للعين المرهونة حدوثاً ولاتلزم استدامة ذلك.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق الرهن ، فهو مقتضى كونه عقداً.

وأمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة ، فلأنه بعد صدق عنوان الرهن يصح التمسّك بإطلاق دليل مشروعيته.

٢ ـ وأمّا اعتبار البلوغ وما بعده ، فلأن ذلك من الشرائط العامة فى كلّ عقد.

وأمّا اعتبار عدم الحجر على الراهن ، فلأن السفيه والمفلّس لايصح منهما التصرف فى أموالهما.

وأمّا عدم اعتبار ذلك فى المرتهن ، فلأنه بالرهن لايتصرف فى ماله.

٣ ـ وأمّا اعتبار كون المرهون عيناً ، فلأن الدين لايمكن تحقق القبض فيه ، وهو شرط فى صحة الرهن كما سيأتي.

بل لايصح تعلق الرهن بالدين حتى بناءً على انكار شرطية القبض ، باعتبار أن الغرض من الرهن ـ وهو الاستيثاق ـ لايتحقق بالدين.

وأمّا عدم صحة تعلقه بالمنفعة ، فلأنه لو تصورنا فيها تحقق القبض ، فيمكن أن يقال هى من الموجودات المتصرمة تدريجاً وليست موجوداً قارّاً ليمكن أن تكون وثيقة على الدين.

وأمّا اعتبار كون المرهون أمراً مملوكاً ، فلأنّ غير القابل للملك فى نفسه ـ كالخمر ـ أو غير المتصف به بالفعل لايحصل به الاستيثاق.

ومنه يتضح الوجه فى اعتبار كون العين المرهونة أمراً صالحاً للبيع والشراء ، ولايكفى أن تكون مثل الطير فى الهواء أو الوقف.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست