٥ ـ قبض المرتهن للعين المرهونة حدوثاً ولاتلزم استدامة ذلك.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق الرهن ، فهو مقتضى كونه عقداً.
وأمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة ، فلأنه بعد صدق عنوان الرهن يصح التمسّك بإطلاق دليل مشروعيته.
٢ ـ وأمّا اعتبار البلوغ وما بعده ، فلأن ذلك من الشرائط العامة فى كلّ عقد.
وأمّا اعتبار عدم الحجر على الراهن ، فلأن السفيه والمفلّس لايصح منهما التصرف فى أموالهما.
وأمّا عدم اعتبار ذلك فى المرتهن ، فلأنه بالرهن لايتصرف فى ماله.
٣ ـ وأمّا اعتبار كون المرهون عيناً ، فلأن الدين لايمكن تحقق القبض فيه ، وهو شرط فى صحة الرهن كما سيأتي.
بل لايصح تعلق الرهن بالدين حتى بناءً على انكار شرطية القبض ، باعتبار أن الغرض من الرهن ـ وهو الاستيثاق ـ لايتحقق بالدين.
وأمّا عدم صحة تعلقه بالمنفعة ، فلأنه لو تصورنا فيها تحقق القبض ، فيمكن أن يقال هى من الموجودات المتصرمة تدريجاً وليست موجوداً قارّاً ليمكن أن تكون وثيقة على الدين.
وأمّا اعتبار كون المرهون أمراً مملوكاً ، فلأنّ غير القابل للملك فى نفسه ـ كالخمر ـ أو غير المتصف به بالفعل لايحصل به الاستيثاق.
ومنه يتضح الوجه فى اعتبار كون العين المرهونة أمراً صالحاً للبيع والشراء ، ولايكفى أن تكون مثل الطير فى الهواء أو الوقف.