responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 151

على أن كلا الحكمين يمكن استفادته من صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 : « الرجل يكون عليه دين الى أجلٍ مسمّي ، فيأتيه غريمه فيقول : « أنقدني من الذى لى كذا وكذا وأضَعُ لك بقيّته ، أو يقول : أنقدنى بعضاً وأمدُّ لك فى الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً يقول اللّه‌ عزّوجلّ : ( فلكم رؤوس أموالكم لاتَظلمون ولاتُظلمون ) ». [١]

من أحكام القرض

يعتبر فى القرض الايجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة.

ولايلزم فى المال المقترض أن يكون من النقود ، كما لايعتبر تعيين مقداره وأوصافه.

وهو عقد لازم ، بمعنى عدم جواز فسخه لإرجاع العين لو كانت موجودة. نعم مع فرض عدم تحديده بأجل تجوز المطالبة بالوفاء بدفع المثل إذا كان مثلياً والقيمة إذا كان قيمياً في أى وقت.

ولايلزم مع وجود العين المقترَضة تسديد القرض بها وإن جاز ذلك مع موافقة الطرفين.

ولايلزم تحديد القرض بأجل معيّن ، بل لو حُدِّد بأجل فالمشهور عدم لزومه إلاّ إذا اشترط ضمن عقد لازم غير القرض.

ويجب على المدين عند مطالبة الدائن الأداء فوراً إن قدر على ذلك ولو ببيع بعض أملاكه إلاّ ما هو بحاجة ماسّة إليه بحسب حاله وشرفه ، كدار سكناه وما شاكلها. ويُعبَّر عن ذلك بالمستثنيات فى قضاء الدين.


[١] وسائل الشيعة ، باب ٣٢ من أبواب الدين ، حديث ١ ؛ : ١٣ / ١٢٠ ، باب ٧ من الصلح ، حديث ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست