مصداق لقوله فى صحيحة يعقوبالمتقدمة : « لايصلح ، إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح ».
وأمّا جواز الايجار أو البيع بالأقل بشرط القرض ، فلأنّه ليس مصداقاً للقرض الذى جرَّ شيئاً ، بل مصداق للبيع أو الإجارة الذين جَرّا نفعاً ، وذلك لم يرد النهى عنه بل هما قد شرّعا لذلك.هكذا يمكن توجيه القول المذكور.
وهو جيّد ، إلاّ أنه قد يستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة عدم الجواز فى كلتا الحالتين.
٥ ـ وأمّا أن الدَّين يجوز بيعه بمال موجود وإن كان أقل منه مادام لايلزم منه الربا ، فلإطلاق أدلّة مشروعية البيع.
وأمّا عدم صحة بيعه بدين مثله حتى مع التساوى ، فلموثقة طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه 7 « قال رسول اللّه 9: لايباع الدين بالدين ». [١]
وطلحة بن زيد وإن لم يوثّق فى كتب الرجال ، إلاّ أن الأمر فيه سهل ، بعد قول الشيخ فى الفهرست أن كتابه معتمد عليه.[٢]
٦ ـ وأمّا عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة ، فممّا لاخلاف فيه ، لكونه رباً وجعلاً للزيادة عن المقدار المستحق مقابل الأجل.
وأمّا جواز تعجيل المؤجل بإسقاط بعض الدين ، فلأنه ليس فيه جَعلٌ للزيادة ليلزم محذور الربا.
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٩٩ ، باب ١٥ من أبواب الدين ، حديث ١٥. [٢] الفهرست : ٨٦.