١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق القرض ، فلأن ذلك مقتضى افتراض كونه عقداً.
وأمّا الاكتفاء بكلّ مايدلّ عليهما ، فلإطلاق دليل مشروعية القرض بعد افتراض صدقه.
ومنه يتضح وجه الاكتفاء بالمعاطاة.
٢ ـ وأمّا انه لايلزم فى المال المقترَض كونه من النقود ، فمتسالم عليه.[١] ويقتضيه إطلاق أدلّة مشروعيته.
وأمّا عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترَض وأوصافه ، فلذلك أيضاً.
٣ ـ وأمّا أن عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز ارجاع العين المقترضة ، فمحل خلاف. والمنسوب إلى شيخ الطائفة جواز الفسخ وارجاع العين.[٢]
والمناسب هو اللزوم ، تمسّكاً بأصالة اللزوم فى كلّ عقد.
نعم إذا فرض عدم تحديد الوفاء بأجل فتجوز للمقرض المطالبة ببدل العين ، لأن مقتضى عقد القرض ضمان المقترِض للبدل دون نفس العين ، وحيث فرض عدم التحديد بأجل ، فيلزم جواز المطالبة به فى أى وقت.
٤ ـ وأمّا أن المال المقترَض يثبت مثله فى ذمّة المقترض إذا كان مثلياً وقيمته إذا كان قيمياً ، فلأنّ المقرِض بعد جعله المقترِض ضامناً لا لنفس العين ، بل لبدلها يلزم ما ذكر ، إذ البدل الأقرب مع فرض كون الشيء مثلياً هو المثل ومع كونه قيمياً هو