responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 152

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى تحقق القرض ، فلأن ذلك مقتضى افتراض كونه عقداً.

وأمّا الاكتفاء بكلّ مايدلّ عليهما ، فلإطلاق دليل مشروعية القرض بعد افتراض صدقه.

ومنه يتضح وجه الاكتفاء بالمعاطاة.

٢ ـ وأمّا انه لايلزم فى المال المقترَض كونه من النقود ، فمتسالم عليه.[١] ويقتضيه إطلاق أدلّة مشروعيته.

وأمّا عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترَض وأوصافه ، فلذلك أيضاً.

٣ ـ وأمّا أن عقد القرض لازم ، بمعنى عدم جواز ارجاع العين المقترضة ، فمحل خلاف. والمنسوب إلى شيخ الطائفة جواز الفسخ وارجاع العين.[٢]

والمناسب هو اللزوم ، تمسّكاً بأصالة اللزوم فى كلّ عقد.

نعم إذا فرض عدم تحديد الوفاء بأجل فتجوز للمقرض المطالبة ببدل العين ، لأن مقتضى عقد القرض ضمان المقترِض للبدل دون نفس العين ، وحيث فرض عدم التحديد بأجل ، فيلزم جواز المطالبة به فى أى وقت.

٤ ـ وأمّا أن المال المقترَض يثبت مثله فى ذمّة المقترض إذا كان مثلياً وقيمته إذا كان قيمياً ، فلأنّ المقرِض بعد جعله المقترِض ضامناً لا لنفس العين ، بل لبدلها يلزم ما ذكر ، إذ البدل الأقرب مع فرض كون الشيء مثلياً هو المثل ومع كونه قيمياً هو


[١] جواهرالكلام : ٢٥ / ١٤.

[٢] جواهر الكلام : ٢٥ / ٢٨.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست