responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 149

« سألت أبا عبداللّه‌ 7عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إما خادماً وإما آنية وإما ثياباً فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له ، قال : إذا طابت نفسه فلا بأس. قلت : إنَّ مَن عندنا يروون أن كل قرض يجرُّ منفعة فهو فاسد ، فقال : أوَليس خير القرض ما جرَّ منفعة! ». [١]

٢ ـ وأمّا جواز اشتراط المقترِض دفع الأقل ، فلعدم مايدلّ على المنع من ذلك فيتمسّك بأصل البراءة.

٣ ـ وأمّا جواز قبول الزيادة من دون اشتراط ، فلموثّقة اسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها.

وأمّا استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط ، فلأنه نوع من مقابلة الإحسان بالإحسان ، بل ذلك هو الفضل المندوب اليه ، ففى صحيحة عبدالرحمن ابن الحجاج عن أبى عبداللّه‌ 7 : « ... إنَّ أبى 7كان يستقرض الدراهم الفسولة [٢]فيدخل عليها الدراهم الجياد الجلال ، فيقول : يابُنيّ! ردّها على الذى استقرضتها منه فأقول : يا أبه! إنّ دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها ، فيقول : يا بُني! إن هذا هو الفضل فاعطه إياها ». [٣]

وقد أشار 7 بقوله : « إن هذا هو الفضل » إلى قوله تعالي : ولاتنسوا الفضل بينكم. [٤]

٤ ـ وأمّا القول بعدم جواز الإقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل ، فلأنه


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٠٤ ، باب ١٩ من أبواب الدين ، حديث ٤.

[٢] الفسولة : الرديء من الشيء. والجلال : النفيس من كل شيء.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٨ ، باب ١٢ من أبواب الصرف ، حديث ٧.

[٤] البقرة : ٢٣٧.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست