٢ ـ وأمّا أنه أخصّ من الدين ، فلأن الدين كلّ مال كلّى ثابت فى ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، كالضمان ، وبيع السلم ، والنسيئة ، والإجارة مع كون الأجر كلّياً فى الذمّة ، والنكاح مع كون المهر كلّياً ، والزوجية بالنسبة الى النفقة الي غير ذلك من الأسباب التى أحدها القرض.
وعلى هذا الأساس ، فكلّ قرض دين بخلاف العكس.
ويطلق على من اشتغلت ذمته المدين أو المديون ، وعلى الآخر الدائن ، وعليهما الغريم.
وبهذا يتضح أن المقصود من كلمة « الدين » فى قول الفقهاء : « لايجوز بيع الدين بالدين » هذا المعنى دون خصوص القرض.
٣ ـ وأمّا أن الإقراض مشروع ، فهو من ضروريات الإسلام. ويكفينا للدلالة علي ذلك قوله تعالي : (يا أيّها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّيً فاكتبوه ... ). [١]
وأمّا أن شرعيته بنحو السنّة المؤكدة ، فللأحاديث الكثيرة ، كقوله 9 : « من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به فى طلبه جاز به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولاعذاب. ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه ، حرّم اللّه عزّوجلّ عليه الجنّة يوم يجزى المحسنين ». [٢]
والمسنون بنحو مؤكد ـ كما هو واضح ـ الإقراض الذى هو فعل المقرِض دون
[١] البقرة : ٢٨٢. [٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٨٨ ، باب ٦ من أبواب الدين ، حديث ٥.