responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 145

الاقتراض الذى هو فعل المقترض ، فانه ليس بمستحب ، بل قد تستفاد مبغوضيته من النصوص ، ففى الحديث : « إيّاكم والدين ، فإنّه شين الدين ». [١]

شرائط صحة القرض

يلزم لصحة القرض توفر :

١ ـ قبض المقترِض المال المقترَض وإلاّ فلا يملكه.

٢ ـ البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم السفه فى المتعاقدين ، وعدم الفلس في خصوص المقرِض.

٣ ـ كون المال عيناً ، فلا يصح لو كان ديناً أو منفعة. وكذا لايصح لو كان مردداً بين فردين من العين.

٤ ـ كون المال ممّا يصح تملّكه شرعاً ، فلا يصح إقراض مثل الخمر والخنزير.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن القبض شرط فى صحة القرض بحيث لايحصل الملك قبله ، فلاوجه له سوى الإجماع ، وإلاّ فالقاعدة تقتضى تحقق الملك بمجرد تمام العقد وإن لم يتحقق القبض.

قال فى الجواهر : « لولا الإجماع لاتّجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض علي حسب غيره من العقود التى لاريب فى ظهور الأدلّة فى اقتضائها التمليك ضرورة صدق مسمّاها بها ». [٢]


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٧٧ ، باب ١ من أبواب الدين ، حديث ٢.

[٢] جواهر الكلام : ٢٥ / ٢٣.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست