الاقتراض الذى هو فعل المقترض ، فانه ليس بمستحب ، بل قد تستفاد مبغوضيته من النصوص ، ففى الحديث : « إيّاكم والدين ، فإنّه شين الدين ». [١]
شرائط صحة القرض
يلزم لصحة القرض توفر :
١ ـ قبض المقترِض المال المقترَض وإلاّ فلا يملكه.
٢ ـ البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم السفه فى المتعاقدين ، وعدم الفلس في خصوص المقرِض.
٣ ـ كون المال عيناً ، فلا يصح لو كان ديناً أو منفعة. وكذا لايصح لو كان مردداً بين فردين من العين.
٤ ـ كون المال ممّا يصح تملّكه شرعاً ، فلا يصح إقراض مثل الخمر والخنزير.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن القبض شرط فى صحة القرض بحيث لايحصل الملك قبله ، فلاوجه له سوى الإجماع ، وإلاّ فالقاعدة تقتضى تحقق الملك بمجرد تمام العقد وإن لم يتحقق القبض.
قال فى الجواهر : « لولا الإجماع لاتّجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض علي حسب غيره من العقود التى لاريب فى ظهور الأدلّة فى اقتضائها التمليك ضرورة صدق مسمّاها بها ». [٢]
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٧٧ ، باب ١ من أبواب الدين ، حديث ٢. [٢] جواهر الكلام : ٢٥ / ٢٣.