responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 143

حقيقة القرض

القرض عقد يتضمن تمليك شخص ماله لآخر مع ضمانه فى ذمته ببدله.

وهو أخص من الدين.

والإقراض مشروع بنحو السنّة المؤكدة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا ان القرض عقد ، فقد نقل فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه.[١]

وأمّا أنه‌يتضمن التمليك مع الضمان ، فلاخلاف فيه‌أيضاً. ويؤكده فهم العرف منه ذلك.

إن قلت : إنَّ كلاًّ من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض ، فما الفارق بينهما؟

قلت : أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأن البيع يشتمل على معاوضة ، فالبائع يملّك المبيع بعوض ، بخلاف القرض فإنه ليس فيه ذلك ، بل هو تمليك العين مع الضمان ، ولذا يصح للبائع عرفاً أن يقول : « أنشأت معاوضة على مالي » ، بخلافه في القرض.[٢]


[١] جواهر الكلام : ٢٥ / ١.

[٢] كتاب المكاسب : ٢ / ١٧.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست