٣ ـ وأمّا اعتبار تعيين الحصة وعدم ترددها ، فلأن الحصة المرددة لاوجود لها ليمكن تمليكها للعامل.
وهل يلزم تعيين الحصة ، بمعنى معلوميتها وعدم كونها مجهولة ، كما لو قال
المالك : ضاربتك بحصة تساوى الحصة المجعولة فى مضاربة فلان ، مع افتراض أنهما يجهلان ذلك؟ المشهور ذلك ، لحديث نهى النبى 9 عن الغرر.[١]
والمناسب عدم اعتبار ذلك ، لما تقدم فى مبحث الإجارة من ضعف الحديث سنداً ، بل لم يثبت كونه رواية.
٤ ـ وأمّا اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع ، فلأنّ ذلك مقوّم لمفهوم المضاربة ، اذ لو عينت لابذلك ـ كما لو قال المالك : ضاربتك على أن يكون لك مائة دينار ـ كان المورد مصداقاً للإجارة أو الجعالة.
وأمّا كفاية الانصراف ، فلأن به يتحقق التعيين.
٥ ـ وأمّا اعتبار كون الربح بينهما وعدم صحة جعل قسم منه لأجنبى ، فلأن ظاهر روايات المضاربة كون الربح بينهما لاغير.
وأمّا استثناء حالة قيام الأجنبى بعمل ، فلأنه بفرض ذلك يكون عاملاً آخر في المضاربة ، وبالتالى سوف تصبح المضاربة بين المالك وعاملين ، وذلك ممّا لا محذور فيه كما سيأتى إن شاءالله تعالى التعرض اليه فى احكام المضاربة.
٦ ـ وأمّا اعتبار كون الاسترباح بالتجارة ، فلأن ذلك دخيل فى مفهوم المضاربة.[٢] ولا أقل مناحتمال ذلك ، وهو كافٍ ، حيثيلزم الرجوع آنذاك اليأصالة عدم ترتب الأثر.
[١] تذكرة الفقهاء ، كتاب الاجارة ، مسألة ٢ من الركن الثالث فى الفصل الثانى. [٢] لاحظ : مجمع البحرين : ٢ / ١٠٧.