responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 136

٣ ـ وأمّا اعتبار تعيين الحصة وعدم ترددها ، فلأن الحصة المرددة لاوجود لها ليمكن تمليكها للعامل.

وهل يلزم تعيين الحصة ، بمعنى معلوميتها وعدم كونها مجهولة ، كما لو قال

المالك : ضاربتك بحصة تساوى الحصة المجعولة فى مضاربة فلان ، مع افتراض أنهما يجهلان ذلك؟ المشهور ذلك ، لحديث نهى النبى 9 عن الغرر.[١]

والمناسب عدم اعتبار ذلك ، لما تقدم فى مبحث الإجارة من ضعف الحديث سنداً ، بل لم يثبت كونه رواية.

٤ ـ وأمّا اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع ، فلأنّ ذلك مقوّم لمفهوم المضاربة ، اذ لو عينت لابذلك ـ كما لو قال المالك : ضاربتك على أن يكون لك مائة دينار ـ كان المورد مصداقاً للإجارة أو الجعالة.

وأمّا كفاية الانصراف ، فلأن به يتحقق التعيين.

٥ ـ وأمّا اعتبار كون الربح بينهما وعدم صحة جعل قسم منه لأجنبى ، فلأن ظاهر روايات المضاربة كون الربح بينهما لاغير.

وأمّا استثناء حالة قيام الأجنبى بعمل ، فلأنه بفرض ذلك يكون عاملاً آخر في المضاربة ، وبالتالى سوف تصبح المضاربة بين المالك وعاملين ، وذلك ممّا لا محذور فيه كما سيأتى إن شاءالله تعالى التعرض اليه فى احكام المضاربة.

٦ ـ وأمّا اعتبار كون الاسترباح بالتجارة ، فلأن ذلك دخيل فى مفهوم المضاربة.[٢] ولا أقل من‌احتمال ذلك ، وهو كافٍ ، حيث‌يلزم الرجوع آنذاك الي‌أصالة عدم ترتب الأثر.


[١] تذكرة الفقهاء ، كتاب الاجارة ، مسألة ٢ من الركن الثالث فى الفصل الثانى.

[٢] لاحظ : مجمع البحرين : ٢ / ١٠٧.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست