لذبح الحيوانات مع اقتسام الأرباح ، لم يكن ذلك مضاربة.
٦ ـ قدرة العامل على مباشرة التجارة بنفسه اذا اشترط عليه ذلك.
٧ ـ أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً ، فلو كان لشخص على آخر دين ، لم يجز جعله مضاربة إلاّ بعد قبضه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار الايجاب والقبول فى المضاربة ، فواضح بعد كونها عقداً.
وأمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ على الايجاب والقبول ، فللتمسك بإطلاق ادلّة مشروعية المضاربة بعد فرض تحقق الدلالة عليها.
ومن ذلك يتضح الوجه فى تحققها بالمعاطاة.
٢ ـ وأمّا اعتبار البلوغ والعقل والاختيار فى المالك والعامل ، فلأ نّها من الشرائط العامة المعتبرة فى كلّ عقد.
وأمّا اعتبار عدم الحجر على المالك ، فلانه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف فى ماله ، وشرط جواز ذلك عدم الحجر.
وأمّا عدم اعتبار ذلك فى العامل ، فباعتبار أنه لايتحقق منه تصرف فى ماله وإنما يحاول تحصيل المال ، وذلك ليس ممنوعاً منه.
هذا بناء على ما هو المنسوب الى المشهور من اختصاص المنع فى السفيه بخصوص التصرفات المالية.[١] وأمّا بناء على الرأى الاخر الذى تقدمت الاشارة اليه فى كتاب المزارعة ، فينبغى اشتراط عدم السفه فى العامل ايضاً.