responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 137

٧ ـ وأمّا اعتبار قدرة العامل على المباشرة اذا كانت مشروطة ، فلأنه بدون ذلك لايمكن تحقق القصد الى المعاملة ولايمكن تعلق وجوب الوفاء بها. وهذا مطلب سيّال فى كلّ معاملة ولايختص بالمضاربة.

٨ ـ وأمّا اعتبار كون رأس المال عيناً لا ديناً ، فللقصور فى المقتضى ووجود المانع.

أمّا القصور فى المقتضى ، فلأن عنوان اعطاء المال المذكور فى صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة وغيرها ظاهر فى دفع العين ولايشمل الدين. ولا أقل من الشك فلا يمكن التمسّك بها لإثبات مشروعيتها.

وأمّا المانع ، فهو موثقة السكونى عن أبى عبدالله 7 : « قال أمير المؤمنين 7فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولايكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لايصلح حتى يقبضه منه ». [١]

هذا وقد نسب الى المشهور ، اعتبار أن يكون رأس المال من الذهب والفضة المسكوكين ، أى الدراهم والدنانير وادّعى الإجماع على ذلك ، [٢] ولامستند لذلك غير ذلك. إلاّ أن المناسب التعميم للأوراق النقدية لصدق عنوان المال ـ المذكور في مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وغيرها ـ عليها. والاجماع المدّعى ـ بمعني الاتفاق الكاشف عن رأى المعصوم 7 ـ لم يثبت تحققه.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٨٧ ، باب ٥ من ابواب احكام المضاربة ، حديث ١.

[٢] جواهر الكلام : ٢٦ / ٣٥٦.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست