٧ ـ وأمّا اعتبار قدرة العامل على المباشرة اذا كانت مشروطة ، فلأنه بدون ذلك لايمكن تحقق القصد الى المعاملة ولايمكن تعلق وجوب الوفاء بها. وهذا مطلب سيّال فى كلّ معاملة ولايختص بالمضاربة.
٨ ـ وأمّا اعتبار كون رأس المال عيناً لا ديناً ، فللقصور فى المقتضى ووجود المانع.
أمّا القصور فى المقتضى ، فلأن عنوان اعطاء المال المذكور فى صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة وغيرها ظاهر فى دفع العين ولايشمل الدين. ولا أقل من الشك فلا يمكن التمسّك بها لإثبات مشروعيتها.
وأمّا المانع ، فهو موثقة السكونى عن أبى عبدالله 7 : « قال أمير المؤمنين 7فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولايكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لايصلح حتى يقبضه منه ». [١]
هذا وقد نسب الى المشهور ، اعتبار أن يكون رأس المال من الذهب والفضة المسكوكين ، أى الدراهم والدنانير وادّعى الإجماع على ذلك ، [٢] ولامستند لذلك غير ذلك. إلاّ أن المناسب التعميم للأوراق النقدية لصدق عنوان المال ـ المذكور في مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وغيرها ـ عليها. والاجماع المدّعى ـ بمعني الاتفاق الكاشف عن رأى المعصوم 7 ـ لم يثبت تحققه.
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٨٧ ، باب ٥ من ابواب احكام المضاربة ، حديث ١. [٢] جواهر الكلام : ٢٦ / ٣٥٦.