responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 134

وفرقها عن الإجارة : أن الأرباح على فرض الإجارة تكون بأجمعها للمالك ، وللعامل الأجرة ، بخلافه فى المضاربة ، فإن الأرباح من البداية تكون بين الطرفين حسب الاتفاق.

٢ ـ وأمّا مشروعيتها ، فممّا لا كلام فيها. وتدلّ على ذلك نصوص كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما 8 : « سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ، قال : يضمن المال ، والربح بينهما » [١] وغيرها. وهى صحيحة بكلا طريقيها فراجع. ويظهر منها أن صحة المضاربة فى الجملة أمر مفروغ عنه وأن السؤال وقع عن بعض خصوصياتها.

شرائط المضاربة

يلزم فى تحقق المضاربة توفر :

١ ـ الايجاب من المالك والقبول من العامل بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة.

٢ ـ البلوغ والعقل والاختيار فى المالك والعامل. ويلزم فى المالك أن لايكون محجوراً عليه لسفهٍ أو فلس.

٣ ـ تعيين الحصة وعدم ترددها ، وأن يكون تعيينها بنحو الكسر المشاع إلاّ اذا افترض وجود تعارف خارجى يوجب انصراف الاطلاق اليه.

٤ ـ كون الربح بينهما ، فلايصح جعل مقدار منه لأجنبى إلاّ مع افتراض قيامه بعمل.

٥ ـ أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع الى شخص مالاً ليشترى به سيارة لحمل المسافرين مع اقتسام الاُجرة ، أو ليشترى به بستانا مع اقتسام الثمار ، أو ليشترى به ماكنة


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٨١ ، باب ١ من ابواب احكام المضاربة ، حديث ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست