المضاربة معاملة بين طرفين ، تتضمن دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر ، مع اقتسام الربح.
وهى مشروعة جزماً.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا ان معنى المضاربة ما ذكر ، فهو من المسلّمات التى لاخلاف فيها. أجل عرّفها جمع ـ كصاحب الجواهر والسيد اليزدى ـ بأنها دفع الانسان مالاً الى غيره ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما.[١]
والأولى ما ذكرناه ، فإنها معاملة وتعاقد بين طرفين يتضمن دفع المال من أحدهما وليست هى نفس دفع المال الذى هو فعل خارجي.
وفرقها عن القرض : أن المال على فرض القرض ينتقل جميعه الى الطرف الثاني مقابل ضمانه لما يساويه ، بخلافه على فرض المضاربة ، فإن المال يبقى على ملك مالكه والعامل يعمل فيه بازاء قسم من الربح.
[١] جواهر الكلام : ٢٦ / ٣٣٨ ؛ العروة الوثقي ، بداية كتاب المضاربة.