responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 133

حقيقة المضاربة

المضاربة معاملة بين طرفين ، تتضمن دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر ، مع اقتسام الربح.

وهى مشروعة جزماً.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا ان معنى المضاربة ما ذكر ، فهو من المسلّمات التى لاخلاف فيها. أجل عرّفها جمع ـ كصاحب الجواهر والسيد اليزدى ـ بأنها دفع الانسان مالاً الى غيره ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما.[١]

والأولى ما ذكرناه ، فإنها معاملة وتعاقد بين طرفين يتضمن دفع المال من أحدهما وليست هى نفس دفع المال الذى هو فعل خارجي.

وفرقها عن القرض : أن المال على فرض القرض ينتقل جميعه الى الطرف الثاني مقابل ضمانه لما يساويه ، بخلافه على فرض المضاربة ، فإن المال يبقى على ملك مالكه والعامل يعمل فيه بازاء قسم من الربح.


[١] جواهر الكلام : ٢٦ / ٣٣٨ ؛ العروة الوثقي ، بداية كتاب المضاربة.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست