نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 505
الخاصة بحيث لم يكن الحكم ثابتا للمعدومين ولو كانوا في زمانهم أيضا ، كما أنه لا ينفك عنهم ولو كانوا في زمان المعدومين أيضا ؛ ولا يصح التمسك لنفي القيد المشكوك بالاطلاق ، لرجوعه الى الاطلاق بالنسبة الى وجود الموضوع وعدمه.
وهذا القسم وان كان راجعا بالدقة الى الشك في دخل خصوصية غير منفكّة عنهم وغير متحققة في غيرهم أيضا ، إلاّ أنه من المورد المتيقن لجريان الاشتراك من العقل والضرورة والاجماع بلا حاجة الى اطلاق للدليل ، وإلاّ لم يبق مورد لادلة الاشتراك كما لا يخفى ؛ بخلاف غيره من الاقسام فانّه يحتاج ـ مضافا الى أدلته ـ الى اطلاق وعموم ، ولا أقل من الاستصحاب كما عرفت.
٣٨٧ ـ قوله :« وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق مع ارادة المقيد معه».[١]
اشارة الى دفع ما قيل من انّه لا يصح التمسك بالاطلاق فيما كان المشافهون واجدين لما شك في دخله في الحكم ، حيث انّه يدفع القيد بالاطلاق فيما لو كان المراد هو المقيد واقعا لزم نقض الغرض ، لا فيما ليس كذلك كما لو كان المشافهون واجدين للقيد.
وحاصل الدفع : انّ القيد المشكوك ان كان مما يتطرق اليه الفقدان لا يصح الاطلاق مع ارادة القيد ، للزوم نقض الغرض أيضا كما لا يخفى. نعم لو كان الوصف لازما للحاضرين بحيث لا ينفك عنهم لا بأس بالاطلاق حينئذ مع كون المراد في الواقع مقيدا ، ففي مثله لم يثبت الاتحاد بمجرد الاطلاق.
٣٨٨ ـ قوله :« لما افاد دليل الاشتراك ... الخ ».[٢]
وقد عرفت التفصيل ، والكفاية في بعض دون بعض.
٣٨٩ ـ قوله :« كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب