responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 504

فيه بحيث لو كانوا في زماننا أيضا لم يثبت لهم ، كما انّ المعدومين لو كانوا في زمانهم لثبت لهم أيضا. وفي الحقيقة يرجع هذا الشك الى الشك في انتهاء أمد الحكم وانقضاء مصلحته ، وحينئذ فان كان اطلاق بحسب الزمان ، وإلاّ فلا يجدي مثل قوله [ 7 ] : [١] « حلال محمد حلال [ ابدا ] الى يوم القيامة وحرامه حرام [ ابدا ] الى يوم القيامة » [٢] لظهور كونه في مقام بيان عدم نسخ شريعته المشتملة على مجموع الاحكام في قبال نسخ الشرائع الاخرى ، لا في مقام عدم نسخ كل شخص من الحكم. نعم استصحاب عدم النسخ مما لا اشكال فيه.

ومنها : أن يشك في اعتبار عنوان خاص من مثل صفة الحضور ـ أي حضور الامام ـ ونحوها المتحقق للحاضرين دون غيرهم بلا دخل خصوصية فيهم ولا لزمانهم ، بحيث لو كانوا في زمان الغيبة لم يثبت الحكم لهم ، كما انّ المعصوم 7 لو كان حاضرا في زماننا هذا لثبت الحكم لنا أيضا.

ومنها : أن يشك في اعتبار عنوان مجمل ثابت لهم دون غيرهم بلا خصوصية فيهم ولا لزمانهم أيضا.

والفرق بينه وبين سابقه [ هو ] بمجرد معلومية العنوان المشكوك الدخل وجهالته.

وهذان القسمان بعد اشتراكهما في عدم كفاية دليل الاشتراك في رفع الشك يجدي فيهما الاطلاق لو كان ، ومع عدمه فالمحكّم استصحاب بقاء الحكم الثابت في السابق بناء على المسامحة في الموضوع بجعله نوع المكلفين لا اشخاصهم.

ومنها : أن يشك في اختصاص الحكم باشخاص الحاضرين بخصوصهم بلا دخل لعنوان خاص أو عام ممكن الزوال عنهم ، بل المخصص نفس وجوداتهم


[١] في الاصل الحجري ( تعالى ).

[٢] الكافي ١ : ٥٨ باب البدع والرأي والمقاييس الحديث ١٩.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست