responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 437

في لسان دليل شرعا.

نعم الاصل في نفس الحكم يكون مختلفا فقد يكون الحكم :

تارة : هو أصالة بقائه ، كما لو كان الشك مسبوقا بوجود السبب المعلوم بعد انتفائه.

واخرى : أصالة عدم حدوثه ، كما لو شك في حدوثه بغير السبب المعلوم ثبوته.

تنبيه : لا بد أن يعلم انّ المفهوم ليس من مقولة اللفظ كي يستظهر المعنى منه على حسب اختلاف ظهورها في الموارد ، بل هو معنى لازم للمعنى المنطوقي فيكون على طبقه ، فلا بد من المخالف منه في القضية الشرطية من تعيين ما هو المهم تعليقه على الشرط على اختلاف فيه باختلاف الموارد.

فان كان المهم منه ـ فيما لو كان الجزاء سالبة كلية مثلا ـ هو عموم الحكم ، بأن يكون لاصل الحكم أسباب عديدة ويكون الشرط علة منحصرة لعمومه لا لاصله ، يكون المنفي في طرف المفهوم هو العموم لا الحكم على نحو الكلية.

وان كان المهم تعليق أصل الحكم في كل فرد على الشرط بنحو تنحل القضية الكلية الى القضايا الشخصية العديدة ويكون التعبير بالكلية والعموم للاشارة اليها بلا نفسية فيه ، يكون المنفي حينئذ هو الحكم في كل فرد ، فيرجع المفهوم الى الموجبة الكلية.

وكذا الحكم في المطلق المثبت فقد يكون المعلق هو الاطلاق فلا ينتفي الحكم في طرف المفهوم بالكلية ؛ وقد يكون ما هو الحكم الاطلاق ذاتا فيكون المنفي هو أصل الحكم اللازم منه السلب الكلي.

وكذا الحكم فيما لو كان المعلق في الجزاء هو الوجوب المنصرف الى

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست