responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 436

الاستعمال بعد العلم بالمراد.

ثم انّه اذا شك في المسألة ولم يقم دليل على اثبات المفهوم ، فالظاهر بل المقطوع عدم أصل في البين يتعيّن به الوضع وعدمه بعد مغايرة كل واحد منهما في اللحاظ والملحوظ مع الطرف الآخر كما لا يخفى.

وامّا الاصل الحكمي فعلى ما في التقريرات [١] موافقته لمقتضى المفهوم ، حيث انّه يستكشف من تعليق الحكم ـ ولو كان هو الاباحة ـ على الشرط كونه مما لا بد في ثبوته من سبب ولا يكفي فيه مجرد عدم الاقتضاء ، فعند الشك في سبب آخر [ بعد ] [٢] انتفاء الاول فالاصل عدمه ، فيثبت به عدم الحكم مطابقا للقول بالمفهوم.

ولكنه يرد عليه : باشتراط جريان الاصل في سببية شيء وجودا وعدما امّا بأن تكون السببية مجعولة ، أو كان ترتب الحكم على السبب في لسان دليل شرعا ، ولا اشكال في انتفائهما في السبب المشكوك فلا تجدي أصالة عدمه في نفي الحكم.

وقياس ذلك بالشك في موضوعية شيء في جريان أصالة عدمه لنفي الحكم ؛ مدفوع :

بالفرق : بأنّ الاستصحاب في المقيس عليه :

امّا في الموضوعية ، فيرجع الى استصحاب نفس الحكم.

وامّا في نفس ذات الموضوع ، ولا اشكال في انّ ترتب الحكم عليه انما كان في لسان الدليل شرعا ولا اشكال في جريان الاستصحاب فيه ؛ وهذا بخلاف السبب والمسبب ، لانفكاك الحكم عن سببه جعلا بتعلقه به ابتداء بدون ترتبه عليه


[١] مطارح الانظار : ١٧١ السطر ٧ ـ ١٤ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٧ ـ ٢٨.

[٢] في الاصل الحجري ( بعده ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست