responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 438

التعييني عند الاطلاق ، فتارة : يكون المهم فيه هو تعليق الوجوب النفسي التعييني ، واخرى : هو تعليق الوجوب التخييري ، و [ ثالثة ] [١] : هو مطلق الوجوب ، فيختلف المنفي حسب اختلاف الموارد.

فظهر انّ نفي المعلق على الشرط [ هو ] في المنطوق. ولا فرق بين كون المعلق مفاد لفظ وضعا بالقرينة مقامية كانت أو عقلية أو لفظية.

فما يظهر من التقريرات [٢] من عدم صحة التعليق بالنسبة الى ما يجيء من قبل الاثبات أو النفي وانّ النفي في المفهوم ربما يفيد غير ما هو لازم المنطوق ، فيه ما فيه ، يظهر بالتأمل فيما ذكرنا في المقام.

٣٥٢ ـ قوله : « بل لاجل انّه اذا صار شيء وقفا ... الخ ». [٣]

لانّ ملكية شيء خاص تعلق الوقف به غير قابل للتعدد ، فانتفاء الملكية من غير الموقوف عليه مثلا ـ من جهة عدم القابلية ـ يكون عقليا لا لفظيا ، فلا ربط له بالمفهوم.

نعم لو دل على انتفاء الوقوف رأسا ـ ولو بالنسبة الى غير تلك العين الموقوفة فيما انتفى فيه عنوان الموقوف عليه ـ لكان ذلك من قبيل المفهوم وأنّى للشهيد [٤] 1 باثبات ذلك ، فظهر انّ تفصيله في غير محله.

٣٥٣ ـ قوله : « وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال». [٥]


[١] في الاصل الحجري ( اخرى ).

[٢] مطارح الانظار : ١٧٣ السطر ٢٩ وصفحة ١٧٤ السطر ١٠ والطبعة الحديثة ٢ : ٤١ ـ ٤٢.

[٣] كفاية الاصول : ٢٣٦ ؛ الحجرية ١ : ١٦١ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.

[٤] تمهيد القواعد : ١١٠ القاعدة ٢٥.

[٥] كفاية الاصول : ٢٣٨ ؛ الحجرية ١ : ١٦١ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست