نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 438
التعييني عند الاطلاق ، فتارة : يكون المهم فيه هو تعليق الوجوب النفسي التعييني ، واخرى : هو تعليق الوجوب التخييري ، و [ ثالثة ] [١] : هو مطلق الوجوب ، فيختلف المنفي حسب اختلاف الموارد.
فظهر انّ نفي المعلق على الشرط [ هو ] في المنطوق. ولا فرق بين كون المعلق مفاد لفظ وضعا بالقرينة مقامية كانت أو عقلية أو لفظية.
فما يظهر من التقريرات [٢] من عدم صحة التعليق بالنسبة الى ما يجيء من قبل الاثبات أو النفي وانّ النفي في المفهوم ربما يفيد غير ما هو لازم المنطوق ، فيه ما فيه ، يظهر بالتأمل فيما ذكرنا في المقام.
٣٥٢ ـ قوله :« بل لاجل انّه اذا صار شيء وقفا ... الخ ».[٣]
لانّ ملكية شيء خاص تعلق الوقف به غير قابل للتعدد ، فانتفاء الملكية من غير الموقوف عليه مثلا ـ من جهة عدم القابلية ـ يكون عقليا لا لفظيا ، فلا ربط له بالمفهوم.
نعم لو دل على انتفاء الوقوف رأسا ـ ولو بالنسبة الى غير تلك العين الموقوفة فيما انتفى فيه عنوان الموقوف عليه ـ لكان ذلك من قبيل المفهوم وأنّى للشهيد [٤]1 باثبات ذلك ، فظهر انّ تفصيله في غير محله.
٣٥٣ ـ قوله :« وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال».[٥]