وعن الشيخ في طهارة المبسوط [٤] والقاضي في المهذب [٥] استحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب والفجر.
وعن الشيخ [٦] في كتاب الحديث أنها : إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه مقدار أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير. ويستحب قضاء الظهر إلى أن تغيب الشمس ، وكذلك لا يجب العشاءان [٧] إن طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان.
ومال إليه صاحب الذخيرة [٨] بل رجّحه حيث نصّ على أنه قوي متّجه ، وجعل ذلك وجه جمع بين أخبار الباب بل قال : إن ما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الأخبار ، ويحتمل إيثار ذلك على مسألة الأوقات ، فيكون ذلك ( قولا بخروج وقت الظهر بعد مضي الأقدام الأربعة بالنسبة إلى المختار والمضطر وإن كان من ذلك ) [٩] في غاية من الضعف.
وحينئذ فلا ربط لها بالمقام ، وحينئذ فترجيح [١٠] صاحب الذخيرة غريب مع بنائه على بقاء الوقت.
[١] التذكرة ١ / ٧٨.[٢] مدارك الأحكام ٣ / ٩٤. [٣] الذكرى : ١٢٢. [٤] المبسوط ١ / ٧٣. [٥] المهذب ١ / ٣٦. [٦] الإستبصار ١ / ١٤٤. [٧] في ( ألف ) : « العشاء » وما في المتن هو الصحيح بقرينة قوله بعده : « يستحبان ». [٨] ذخيرة المعاد ١ / ٧٣. [٩] ما بين الهلالين أضفناها من ( د ). [١٠] في ( ألف ) : « فيترجّح ».