responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 566

وحكى الإجماع في التذكرة [١].

وفي المدارك [٢] : أنه مجمع عليه بين الأصحاب.

وفي الذكرى [٣] : أنه المشهور.

وعن الشيخ في طهارة المبسوط [٤] والقاضي في المهذب [٥] استحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب والفجر.

وعن الشيخ [٦] في كتاب الحديث أنها : إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه مقدار أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير. ويستحب قضاء الظهر إلى أن تغيب الشمس ، وكذلك لا يجب العشاءان [٧] إن طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان.

ومال إليه صاحب الذخيرة [٨] بل رجّحه حيث نصّ على أنه قوي متّجه ، وجعل ذلك وجه جمع بين أخبار الباب بل قال : إن ما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الأخبار ، ويحتمل إيثار ذلك على مسألة الأوقات ، فيكون ذلك ( قولا بخروج وقت الظهر بعد مضي الأقدام الأربعة بالنسبة إلى المختار والمضطر وإن كان من ذلك ) [٩] في غاية من الضعف.

وحينئذ فلا ربط لها بالمقام ، وحينئذ فترجيح [١٠] صاحب الذخيرة غريب مع بنائه على بقاء الوقت.


[١] التذكرة ١ / ٧٨.

[٢] مدارك الأحكام ٣ / ٩٤.

[٣] الذكرى : ١٢٢.

[٤] المبسوط ١ / ٧٣.

[٥] المهذب ١ / ٣٦.

[٦] الإستبصار ١ / ١٤٤.

[٧] في ( ألف ) : « العشاء » وما في المتن هو الصحيح بقرينة قوله بعده : « يستحبان ».

[٨] ذخيرة المعاد ١ / ٧٣.

[٩] ما بين الهلالين أضفناها من ( د ).

[١٠] في ( ألف ) : « فيترجّح ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست