وكأنّ ذلك هو الوجه أيضا فيما ذكره في المبسوط والمهذب إلا أنه لا يعرف قول بانتهاء وقت المضطر للعصر قبل الغروب ، فلو لم يكتف بإدراك الركعة تعيّن للعصر إلا أن يقال بكون الاستحباب [١] تعبديّا يزاحم به ما يقتضيه الأصل من تعيّن القصر حينئذ لقيام الدليل.
وحينئذ فيكون ذلك إذن مرتبطا بالمقام ، غير أنه إذن خارج عن مقتضى القواعد الشرعية.
وكيف كان ، فظاهر عبارة السرائر والمحكي عن ظاهر الإسكافي هو اعتبار إدراك ( مقدار الطهارة وتمام الفعل من الوقت في وجوب الأداء والقضاء من دون اعتبار لإدراك ) [٢] الركعة ، والمحكيّ [٣] في المختلف عن ظاهر الصدوق وابن الجنيد اعتبار ذلك في أكثر الصلاة ، واختلاف النقل من الإسكافي إما من جهة اختلاف بين عباراته أو من جهة الاختلاف في فهمها.
وفصّل في الحدائق [٤] بين إدراك الركعة من صلاة الصبح وغيرها ، فحكم بإدراك الصلاة بادراكها في الأول ، واستشكل في غيرها من الصلاة ، وألزم مراعاة الاحتياط فيها على كلّ حال.
لنا بعد ما عرفت من الإجماعات الأخبار [٥] المستفيضة المعتضدة بالعمل :
منها : النبوي المروي في الذكرى : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » [٦].
وقد روى في المعتبر مرسلا عنه عليهالسلام : « من أدرك ركعة من أول [٧] الوقت فقد أدرك
[١] في ( د ) زيادة : « المذكور ». [٢] ما بين الهلالين أضفناها من ( د ). [٣] زيادة : « والمحكي » من ( د ). [٤] الحدائق الناضرة ٦ / ٢٧٧.[٥] في ( ب ) : « والأخبار ». [٦] الذكرى ٢ / ٣٥٢. [٧] ليس في ( د ) : « أول ».