responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 565

تبصرة [١]

[ في إدراك آخر الوقت بمقدار ركعة ]

لو أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة جامعة لشرائط الصحة وجب عليه الصلاة ، وكان بمنزلة إدراك جميع الوقت على المعروف بين الأصحاب ، بلا خلاف يعرف فيه.

وفي الخلاف [٢] : إذا أدرك مقدار ما يصلّي فيه خمس ركعات لزمته الصلاتان بغير خلاف ، قال : وكذا الكلام [٣] في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

ثم ذكر خلاف العامة. وفيه أيضا : لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا ولا الذين ذكرناهم أعني الصبي والمجنون والحائض والنفساء والكافر إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار [٤] ركعة ، فإنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الشمس مقدار ركعة.

وفي المبسوط [٥] : الظاهر [٦] أنه يجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف.

وفي المنتهى [٧] نفى الخلاف بين أهل العلم من الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط.


[١] في ( ألف ) : « الثالث » ، وما في المتن أظهر ؛ إذ المؤلف قدس‌سره صرّح في أول البحث أن الكلام يقع في مقامين ، فلاحظ.

[٢] الخلاف ١ / ٢٧٣.

[٣] في ( د ) : « القول ».

[٤] في ( د ) زيادة : « ما يصلي ».

[٥] المبسوط ١ / ٧٥.

[٦] لفظة « الظاهر » أضفناها من ( ب ).

[٧] منتهى المطلب ١ / ٢٠٩.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست