لو أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة جامعة لشرائط الصحة وجب عليه الصلاة ، وكان بمنزلة إدراك جميع الوقت على المعروف بين الأصحاب ، بلا خلاف يعرف فيه.
وفي الخلاف [٢] : إذا أدرك مقدار ما يصلّي فيه خمس ركعات لزمته الصلاتان بغير خلاف ، قال : وكذا الكلام [٣] في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
ثم ذكر خلاف العامة. وفيه أيضا : لا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا ولا الذين ذكرناهم أعني الصبي والمجنون والحائض والنفساء والكافر إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار [٤] ركعة ، فإنه يلزمه العصر ، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الشمس مقدار ركعة.
وفي المبسوط [٥] : الظاهر [٦] أنه يجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف.
وفي المنتهى [٧] نفى الخلاف بين أهل العلم من الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط.
[١] في ( ألف ) : « الثالث » ، وما في المتن أظهر ؛ إذ المؤلف قدسسره صرّح في أول البحث أن الكلام يقع في مقامين ، فلاحظ. [٢] الخلاف ١ / ٢٧٣.[٣] في ( د ) : « القول ». [٤] في ( د ) زيادة : « ما يصلي ». [٥] المبسوط ١ / ٧٥. [٦] لفظة « الظاهر » أضفناها من ( ب ). [٧] منتهى المطلب ١ / ٢٠٩.