وفي المختلف [٤] : أن كلّ من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر ، قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضيّ وقت المغرب إلى ما قبل انتصاف الليل بمقدار أداء العشاء. والفرق خرق الإجماع.
وقد حكي القول به عن السيد [٥][٦] وابن ادريس [٧] والفاضلين [٨] وسائر المتأخرين [٩]. وعن الكليني والشيخ في عدة من كتبه والطوسي [١٠] أن وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت
[١] ليس في ( ب ) : « أن ». [٢] غنية النزوع : ٧٠. [٣] السرائر ١ / ١٩٥.[٤] مختلف الشيعة ٢ / ٧. [٥] الناصريات : ١٩٣. [٦] في ( د ) : « السيدين ». [٧] السرائر ١ / ١٩٥. [٨] المعتبر ٢ / ٤٠ ، تحرير الأحكام ١ / ١٧٨. [٩] الدروس ١ / ١٣٩. [١٠] نقل عنهم في كشف اللثام ٣ / ٤٢.