المضطر إلى ربع الليل إلا أنه [١] ذكر الكليني أنه روي أيضا امتداد وقته إلى نصف الليل » [٢]. وظاهره الميل إلى الأول.
وعن الشيخين في المقنعة [٣] والنهاية [٤] أنه رخّص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وذكر الديلمي [٥] أنه قد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل.
وتفصيل القول في ذلك أن ذهاب الشفق هو آخر ( وقته الأول أعني وقت الفضيلة على ما اخترناه في أول الوقتين ، وعلى القول الآخر يكون ذلك آخر ) [٦] وقت المختار ، فلا يجوز له التأخير.
وعليه يبتني القول المذكور ، وآخر وقته الثاني إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء. وقد خالف فيه الجماعة المذكورون ، فبنوا على تحديده بربع الليل.
فالكلام هنا في مقامين :
الأول : انتهاء وقت الفضيلة بذهاب الحمرة المغربية. ويدلّ عليه أن ثبوت الخصوصية لذلك ورجحان إيقاع الفعل فيه في الجملة مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في خروج وقت [٧] المختار به ، فكونه وقتا لأحد الأمرين مما لا كلام فيه.
ويدلّ على كونه للفضيلة ما دلّ على جواز تأخيرها عن ذلك حسبما مرّ القول فيه ، مع ما عرفت من المؤيّدات.
حجة القول الآخر : ظواهر عدّة من الأخبار ـ زرارة والفضيل ـ « وقت فوتها سقوط
[١] في ( ب ) : « أنّ ». [٢] الكافي ٣ / ٢٨١ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ١٣.[٣] المقنعة : ٩٥. [٤] النهاية : ٥٩. [٥] نقله عنه في مفتاح الكرامة ٥ / ٩١. [٦] ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ). [٧] زيادة : « وقت » من ( د ).