responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 502

المضطر إلى ربع الليل إلا أنه [١] ذكر الكليني أنه روي أيضا امتداد وقته إلى نصف الليل » [٢]. وظاهره الميل إلى الأول.

وعن الشيخين في المقنعة [٣] والنهاية [٤] أنه رخّص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وذكر الديلمي [٥] أنه قد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل.

وتفصيل القول في ذلك أن ذهاب الشفق هو آخر ( وقته الأول أعني وقت الفضيلة على ما اخترناه في أول الوقتين ، وعلى القول الآخر يكون ذلك آخر ) [٦] وقت المختار ، فلا يجوز له التأخير.

وعليه يبتني القول المذكور ، وآخر وقته الثاني إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء. وقد خالف فيه الجماعة المذكورون ، فبنوا على تحديده بربع الليل.

فالكلام هنا في مقامين :

الأول : انتهاء وقت الفضيلة بذهاب الحمرة المغربية. ويدلّ عليه أن ثبوت الخصوصية لذلك ورجحان إيقاع الفعل فيه في الجملة مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في خروج وقت [٧] المختار به ، فكونه وقتا لأحد الأمرين مما لا كلام فيه.

ويدلّ على كونه للفضيلة ما دلّ على جواز تأخيرها عن ذلك حسبما مرّ القول فيه ، مع ما عرفت من المؤيّدات.

حجة القول الآخر : ظواهر عدّة من الأخبار ـ زرارة والفضيل ـ « وقت فوتها سقوط


[١] في ( ب ) : « أنّ ».

[٢] الكافي ٣ / ٢٨١ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ١٣.

[٣] المقنعة : ٩٥.

[٤] النهاية : ٥٩.

[٥] نقله عنه في مفتاح الكرامة ٥ / ٩١.

[٦] ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).

[٧] زيادة : « وقت » من ( د ).

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست