وفي رواية أخرى : « العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير إلى ستة أقدام فذلك التضييع » [١].
وهو كما ترى.
ولم نقف على حجّة المفيد ، وفي الأخبار دلالة بيّنة على خلافه. وكذا على مختار السيد.
وفي رواية سليمان بن جعفر : « آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف » [٢] ، وفي أبي بصير : « صلّ العصر يوم الجمعة على ستة أقدام » [٣] ، وشيء منهما لا يطابق القول المذكور.
أما المقام الثالث فالذي ذكرناه هو الذي استقر عليه المذهب ، بل لا يعرف فيه مخالف صريح.
نعم ، ذكر الشيخ في الخلاف في الاستدلال على أن آخر وقته الأول المثلان : إن دليلنا على ما اعتبرناه أنّه مجمع عليه بين الفرقة أنّه من الوقت ، وما زاد عليه مختلف في كونه وقتا للأداء. وعنه في الجمل والخلاف [٤] : أنه [٥] آخر وقت العصر المثلان من غير نصّ إلى أن ذلك للمختار ، فقد يقيّد ذلك خروج الوقت بذلك.
وكأنّ الأولى حملها على بيان آخر وقت الفضيلة ، وإلا لم يثبت للعصر وقتان ، فالظاهر إذن عدم خلاف في امتداد وقته الثاني إلى الغروب. وقد دلّ عليه النصوص المستفيضة المعتضدة بالعمل.
[١] الإستبصار ١ / ٢٥٩ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ٣ وفيه : فذلك المضيع.[٢] الإستبصار ١ / ٢٥٩ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ٢. [٣] تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٦ ، باب المواقيت ح ٥٤. [٤] الخلاف ١ / ٢٦١. [٥] في ( د ) : « أنّ ».