responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 397

كثرة استعمال الأمر في الاستحباب.

ووهنه ظاهر.

وربما قيل : إنه قضية في واقعة ، فلا يعمّ.

وهو أيضا كما ترى.

ورواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميّت؟ قال : « استقبل بباطن قدميه القبلة » [١].

وظاهر الأمر الوجوب ، والظاهر حمل الميت على المشرف بالموت [٢] ؛ إذ هو مجاز شائع ، بل قضية ما ذكره جماعة من أهل اللغة أن الميّت ـ بالتشديد ـ الذي لم يمت بعد ، وبالتخفيف من فارقه الروح.

وحينئذ فلا حاجة إلى التأويل في الخبر المذكور وغيره.

مضافا إلى [ أنّ ] حال الاحتضار هو الزمان المعهود لاستقبال الميت ، ومراعاة الاستقبال أهمّ [٣] بالنسبة إليه ، فحمل الرواية عليه هو الأولى من البناء على تركه وذكر غيره.

وصحيحة سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إذا مات لأحدكم ميت فسجوه [٤] تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحضر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » [٥].

وهذه الرواية أصحّ ما في الباب سندا إلا أن دلالتها على المدّعى محل مناقشة ؛ لظهورها في استقباله القبلة بعد الموت ، وهو غير المدّعى.

وقد يقال : إن المراد بالموت الإشراف عليه كما هو شائع في الاستعمالات حسب ما أشرنا


[١] الكافي ٣ / ١٢٧ ، باب توجيه الميت إلى القبلة ، ح ٢.

[٢] في ( د ) : « للموت ».

[٣] في ( ب ) : « أعم ».

[٤] في ( د ) : « فسبحوه ».

[٥] الكافي ٣ / ١٢٧ ، باب توجيه الميت إلى القبلة ، ح ٣ وفيه : إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ... ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست