ورواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميّت؟ قال : « استقبل بباطن قدميه القبلة » [١].
وظاهر الأمر الوجوب ، والظاهر حمل الميت على المشرف بالموت [٢] ؛ إذ هو مجاز شائع ، بل قضية ما ذكره جماعة من أهل اللغة أن الميّت ـ بالتشديد ـ الذي لم يمت بعد ، وبالتخفيف من فارقه الروح.
وحينئذ فلا حاجة إلى التأويل في الخبر المذكور وغيره.
مضافا إلى [ أنّ ] حال الاحتضار هو الزمان المعهود لاستقبال الميت ، ومراعاة الاستقبال أهمّ [٣] بالنسبة إليه ، فحمل الرواية عليه هو الأولى من البناء على تركه وذكر غيره.
وصحيحة سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا مات لأحدكم ميت فسجوه [٤] تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحضر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » [٥].
وهذه الرواية أصحّ ما في الباب سندا إلا أن دلالتها على المدّعى محل مناقشة ؛ لظهورها في استقباله القبلة بعد الموت ، وهو غير المدّعى.
وقد يقال : إن المراد بالموت الإشراف عليه كما هو شائع في الاستعمالات حسب ما أشرنا
[١] الكافي ٣ / ١٢٧ ، باب توجيه الميت إلى القبلة ، ح ٢.[٢] في ( د ) : « للموت ». [٣] في ( ب ) : « أعم ». [٤] في ( د ) : « فسبحوه ». [٥] الكافي ٣ / ١٢٧ ، باب توجيه الميت إلى القبلة ، ح ٣ وفيه : إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ... ».