وقوّى القول بالاستحباب كما هو واضح مختار الشيخ في الخلاف [١] ، وظاهر المبسوط [٢] ، والمحقق في المعتبر [٣] ، وجماعة من المتأخرين منهم السيد في المدارك [٤] وصاحب الذخيرة [٥] وكشف اللثام [٦].
وأسنده في التذكرة [٧] إلى الباقين [٨] بعد إسناد الوجوب إلى المفيد والديلمي. وظاهر العلامة في التذكرة والقواعد [٩] التوقف في المسألة حيث ذكر القولين من غير ترجيح.
ويدلّ على المختار ما رواه الصدوق في الفقيه [١٠] مرسلا ، وفي العلل [١١] مسندا عن علي عليهالسلام قال : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على رجل من ولد عبد المطلب ، فإذا هو في السوق وقد وجّه إلى غير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض ».