responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 398

إليه.

ويشكل بأنه مجاز لا يصار إليه إلا مع قيام القرينة عليه ، وهي منتفية في المقام ، بل ذكر السجية يومي إلى كونه بعد الموت لاستحبابها حينئذ كما يأتى إن شاء الله.

ويمكن أن يقال : إنه لو حمل على ذلك لكان الاستقبال حينئذ واجبا بعد موته ، ولا قائل بوجوبه ( كذلك. نعم ، بعض من يقول بوجوبه حين الاحتضار يقول بوجوبه بعده ، ففيها إذن دلالة على وجوبه ) [١] حين الاحتضار بالالتزام.

وقد يحمل الأمر [٢] على الندب إلا أنه يبعده ـ مع خروجه عن ظاهر اللفظ ـ أنها تفيد إذن انتفاء استحبابه حال الموت ؛ لاشتراط استحباب الاستقبال بتحقق الموت. ويجري ذلك بناء على حمله على الوجوب أيضا ، فيترجّح بذلك حمل الرواية على الوجه المتقدم.

مضافا إلى ما أشرنا إليه من كون بيان ذلك لحال الاحتضار أهمّ فبعيد ترك بيانه في المقام وذكر غيره ، ويؤيد اعتضاده بفهم الجماعة ومراعاة الحائطة.

ومنها : ما روي عن الصادق عليه‌السلام قال : « جرى في البرّاء ابن معرور الأنصاري ثلث من الستين منها أنه لما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة فأمر أن يحول وجهه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنّة بالثلث .. » [٣] الخبر.

وربما يحتج على ذلك بصحيحة [٤] ذريح المحاربي ، عن الصادق عليه‌السلام في حديث قال : « إذا [٥] وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا [٦] كما يجعل الناس ، فإني رأيت أصحابنا يفعلون وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض » [٧].


[١] ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).

[٢] زيادة في ( د ) : « حينئذ ».

[٣] الكافي ٣ / ٢٥٥ ، باب النوادر ، ح ١٦ مع اختلاف.

[٤] في ( د ) : « بصحيحة ».

[٥] في ( ألف ) : « إذا قال ».

[٦] في ( د ) : « معرضا ».

[٧] تهذيب الأحكام ١ / ٤٦٥.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست