يعتبر في الضرب امور :
أحدها : أن يكون وضعه اليدين على الأرض باعتماد بحيث يصدق معه مسمّى الضرب ؛ لورود الأمر به في عدّة من الأخبار.
وقد ورد فعله [١] في جملة من الأخبار البيانية.
وهو ظاهر معظم الفرقة ؛ للتعبير بلفظ الضرب.
وعن الشهيد والمحقق الكركي القول بكفاية الوضع ؛ استنادا إلى أن الغرض قصد الصعيد ، وهو حاصل بالوضع.
مضافا إلى ما عرفت من تفسير التيمّم [٢] ذكر الوضع في عدة من الأخبار الفعلية.
ويضعّف الأول أن إطلاق الآية يدلّ على ذلك ؛ لما عرفت من الدليل على التقييد.
مضافا إلى ما عرفت من تفسير التيمّم في الخبرين الناصّين بالضرب ، فكأنّه إشارة إلى بيان معنى الآية كما أشرنا إليه.
على أن البناء على إطلاق الآية مشكل للعلم بعدم إرادة قصد المطلق ، فهو أشبه بالمجمل من المطلق.
والثاني أن حكاية الأفعال لا عموم فيها والوضع [٣] إن لم يكن أعمّ مطلقا من الضرب فلا أقل من العموم من وجه ، وهو كاف في عدم الاستدلال.