واحتجّ العلامة بظاهر الآية الشريفة ؛ لدلالتها على أن أول أفعال التيمّم هو مسح الوجه ؛ لعطفها بالفاء التعقيبيّة على قصد الصعيد من دون توسط الضرب على الأرض ، فيكون خارجا عن ماهيّته.
وفيه : أنّ قوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا )[١] دالّ عليه ، فلا حاجة إلى ذكره ثانيا ؛ إذ ليس المراد بالتيمم ـ والله أعلم ـ مطلق الصعيد ، بل القصد بالنحو الخاص أعني الضرب عليه ؛ إذ قد يكون التوجيه [٢] إليه حاصلا قبل قصد التيمّم.
ويشير إليه ظاهر الخبرين المتقدمين بل إنهما مبيّنان لمعنى التيمّم في الآية بأنه الضرب دون مطلق التوجيه [٣]. وهو الوجه في حمله على التيمّم ، وإلا فلا يتّجه حمل الجزء على الكلّ ، فيكون الآية أيضا من جملة الأدلة على ما ذكرناه.
ويورد [٤] على العلامة جواز تخلل الحدث بين الضرب والمسحات كما يجوز ذلك في الوضوء بين الاغتراف وغسل الوجه ، مع أنّه مما لا يجوز في المقام.
وهو كما ترى ؛ إذ هو قائل بجواز ذلك ، وهو من فروع قوله بالخروج.
نعم ، يمكن دفعه بأصالة الاحتياط ؛ إذ لا دليل على جوازه [٥] سوى الأصل. وقد يلزم [٦] على القول بخروجه اشتراط عدم تخلل الحدث بينهما أيضا إلا أنه لا يظهر قائل به.
[١] النساء : ٤٣ والمائدة : ٦. [٢] في ( د ) : « التوجّه ». [٣] في ( د ) : « التوجّه ». [٤] في ( ألف ) : « يرد ». [٥] في ( ألف ) : « جواز ». [٦] في ( د ) : « يلتزم ».