ثانيها : أن يكون الضرب بباطن الكفين ، والظاهر الإجماع عليه ؛ إذ هو المعهود من صاحب الشريعة ، والذي جرت عليه الطريقة المستمرة المأخوذة من [١] أرباب العصمة عليهمالسلام. وإليه ينصرف إطلاقات الأخبار المذكورة المأثورة.
ثالثها : أن يكون ضربهما على الأرض دفعة عرفية ، فلا يجوز ضرب أحدهما مرة والأخرى أخرى [٢] ؛ إذ هو الظاهر من عدة أخبار الباب كالصحيح « على الصحيح تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك » [٣] ، الخبر.
وفي صحيحة اخرى : « تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما » [٤].
وفي رواية زرارة : « تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما » [٥].
وهل يعتبر أن يكون [٧] اليدان متقاربتين أو يكتفي بضربهما في آن واحد وإن كانتا متباعدتين؟ فقضية الإطلاقات جواز ذلك إلا أنه خلاف المعهود من الطريقة ، بل خلاف الظاهر من الأفعال البيانية. وقضية اليقين بالفراغ مراعاة ذلك. وقد عبّر جماعة منهم بوضع اليدين معا ، وهو ظاهر في وجوب ذلك.
رابعها : أن لا يكون هناك حائل بين باطن اليد والأرض ؛ إذ قضية الأخبار حصول الملاصقة بين اليد والأرض. وهو ظاهر الأصحاب. وفي شرح المفاتيح حكاية الإجماع عليه.
ويؤيده عموم المنزلة المستفادة من عدة من الأخبار ، ولا فرق بين أن يكون المانع في تمام العضو أو في بعضه ، ولا بين أن يكون المانع ( قبل الضرب أو يكتفى بالكشف عنه بعده أو
[١] في ( د ) : « عن ». [٢] زيادة : « اخرى » من ( د ). [٣] الإستبصار ١ / ١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٦ ـ ٤.[٤] الإستبصار ١ / ١٧٢ ، باب عدد المرات في التيمّم ح ٥٩٩ ـ ٧. [٥] الإستبصار ١ / ١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٥ ـ ٣. [٦] في ( د ) : « في ». [٧] كذا ، والأظهر : « تكون ».