responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 343

ثانيها : أن يكون الضرب بباطن الكفين ، والظاهر الإجماع عليه ؛ إذ هو المعهود من صاحب الشريعة ، والذي جرت عليه الطريقة المستمرة المأخوذة من [١] أرباب العصمة عليهم‌السلام. وإليه ينصرف إطلاقات الأخبار المذكورة المأثورة.

ثالثها : أن يكون ضربهما على الأرض دفعة عرفية ، فلا يجوز ضرب أحدهما مرة والأخرى أخرى [٢] ؛ إذ هو الظاهر من عدة أخبار الباب كالصحيح « على الصحيح تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك » [٣] ، الخبر.

وفي صحيحة اخرى : « تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما » [٤].

وفي رواية زرارة : « تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما » [٥].

إلى غير ذلك مما ورد على [٦] حكاية الأفعال.

وهل يعتبر أن يكون [٧] اليدان متقاربتين أو يكتفي بضربهما في آن واحد وإن كانتا متباعدتين؟ فقضية الإطلاقات جواز ذلك إلا أنه خلاف المعهود من الطريقة ، بل خلاف الظاهر من الأفعال البيانية. وقضية اليقين بالفراغ مراعاة ذلك. وقد عبّر جماعة منهم بوضع اليدين معا ، وهو ظاهر في وجوب ذلك.

رابعها : أن لا يكون هناك حائل بين باطن اليد والأرض ؛ إذ قضية الأخبار حصول الملاصقة بين اليد والأرض. وهو ظاهر الأصحاب. وفي شرح المفاتيح حكاية الإجماع عليه.

ويؤيده عموم المنزلة المستفادة من عدة من الأخبار ، ولا فرق بين أن يكون المانع في تمام العضو أو في بعضه ، ولا بين أن يكون المانع ( قبل الضرب أو يكتفى بالكشف عنه بعده أو


[١] في ( د ) : « عن ».

[٢] زيادة : « اخرى » من ( د ).

[٣] الإستبصار ١ / ١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٦ ـ ٤.

[٤] الإستبصار ١ / ١٧٢ ، باب عدد المرات في التيمّم ح ٥٩٩ ـ ٧.

[٥] الإستبصار ١ / ١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٥ ـ ٣.

[٦] في ( د ) : « في ».

[٧] كذا ، والأظهر : « تكون ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست