responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 340

وفي رواية اخرى ، عن الصادق عليه‌السلام أنه وصف التيمّم ، فضرب بيديه على الأرض ثم ( رفعهما فنفضهما ثمّ مسح .. » [١] الخبر.

وفي خبر زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام في التيمّم قال : « تضرب بكفّيك الأرض ثمّ ) [٢] تنفضهما وتمسح » [٣]. انتهى.

فإنّ سياق هذه الأخبار وما بمعناها ظاهر في كونه من جملة الأفعال حيث إنها وردت في مقام بيان الكيفية.

ومن الأخبار الدالّة على ذلك ما ورد في بيان عدد الضربات كالصحيح : قلت له : كيف التيمّم؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين » [٤].

وفي [ آخر : ] « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين » [٥].

فإن ظاهر الحمل كونه من الأفعال ، بل الظاهر أن اسم التيمّم مأخوذ منه ، فإن المراد بقصد الأرض هو الضرب عليها كما هو ظاهر هذين الخبرين ، مضافا إلى أنه مع الغضّ عن ظواهر هذه الأخبار لا دليل على كونه خارجا عن حقيقة التيمّم ، فيدور الأمر بين كونه جزء أو [٦] شرطا ، ولا يميّز ذلك إلا في لزوم تقديم النية وعدم جواز تخلل الحدث ، وقضية الأصل اعتبار الأمرين.

وأيضا لا شكّ في وجوب الضرب على الأرض ، والأصل اعتبار النية في كل الواجبات ، ويشير إليه هنا بالخصوص إجماعهم على عدم جواز التيمّم بالمغصوب كما عرفت. واعتبار النية فيه منفردا ممّا لا قائل به ، فلا بدّ من تقديم نية التيمّم عليه.


[١] الإستبصار ١ / ١٧٠ ، باب كيفية التيمّم ، ح (٥٩٠) ـ ٣.

[٢] ما بين الهلالين لم ترد في ( ألف ).

[٣] تهذيب الأحكام ١ / ٢١٠ ، باب صفة التيمّم وأحكام المحدثين منه ح ١١.

[٤] الإستبصار ١ / ١٧٢ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٩ ـ ٧.

[٥] الإستبصار ١ / ١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٧ ـ ٥.

[٦] في ( د ) : « و ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست