responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 339

تبصرة

[ في ضرب اليدين على التراب ]

لا خلاف في وجوب ضرب اليدين في التيمّم ، فلو وضع التراب على يديه لم يكتف به إجماعا ، وكذا لو استقبل الواجب [١] حتى لصق صعيدها بيديه ، وهل هو من أجزائه أو مشروطه؟ ظاهر المشهور بين الأصحاب هو الأول ، وبه نصّ جماعة منهم.

وعن العلامة في النهاية اختيار الثاني ، فيكون بمنزلة الاغتراف في الوضوء إلا أن الاغتراف ليس بواجب بخصوصه ، وهو واجب خارج عن الفعل تتوقف عليه الصحة ؛ إذ الواجب هو خصوص المسحات الواقعة عقيب الضرب ، فلا يرد عليه ما قد يقال : إنه يلزم عليه القول بصحة التيمّم لو حصل الغبار على يديه من دون الضرب مع الإطباق [٢].

والأقوى الأول ، ويدلّ عليه ظواهر الأخبار الواردة في بيان كيفية التيمّم ؛ لاشتمالها على ضرب اليدين وما بمعناه ، وظاهر ذلك أنه من جملة الأفعال ، ففي الموثق الحاكي لفعل عمّار بعد نقل قوله عليه‌السلام : « هكذا يصنع الحمار ، إنما قال الله عزوجل : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) [٣] ، فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه » [٤] ، الخبر.

وفي الصحيح بعد حكاية فعل عمار : فقلت له : كيف التيمّم؟ فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه [٥] الخبر.


[١] ظاهرا « التراب ».

[٢] زيادة في ( د ) : « على فساده ».

[٣] المائدة : ٦.

[٤] وسائل الشيعة ٣ / ٣٦١ ، باب كيفية التيمّم وجملة من أحكامه ، ح ٩.

[٥] الكافي ٣ / ٦٢ ، باب صفة التيمّم ، ح ٤.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست