إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى غير واضحة الدلالة على الوجوب ؛ لعدم صراحة لفظ الوجوب في الوجوب المصطلح ، بل ولا ظهوره فيه ، فهي بأجمعها محمولة على الندب بقرينة تلك الأخبار ، وفهم الأصحاب منها ذلك وهو كاف في المقام.
مضافا إلى اعتضادها بما عرفت من الأصل والإجماع وعمل الطائفة وغيرها ممّا مرّ.
[١] في مخطوطات الأصل : « أرخص ». وما أدرجناه من المصدر. [٢] الكافي ٣ / ٤٠ ، باب انواع الغسل ، ح ٢.[٣] الكافي ٣ / ٤١ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ١. [٤] تهذيب الأحكام ١ / ١١٢. [٥] تهذيب الأحكام ٣ / ٢٣٨. [٦] بحار الأنوار ٧٨ / ١٢٩ ، باب فضل غسل الجمعة ، ح ١٧.