الأظهر أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال.
أما الأول [١] فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه الإجماع محصّلا ومنقولا في الخلاف [٢] وغيره ، والإطلاقات وخصوص المستفيضة ، منها : الصحيح : « إذا اغتسل بعد الفجر للجمعة؟ قال : « نعم » [٣].
وأما الثاني [٤] فهو المعروف بين الأصحاب. وبه أفتى الشيخ [٥] والقاضى والحلّى [٦] والفاضلان وابن سعيد والشهيدان [٧] وابن فهد [٨] والصيمرى والمحقّق الكركى وغيرهم.
ويتراءى من ملاحظة عبائرهم في المقام أقوال أخر في المسألة.
منها : تحديد آخره بما قبل الزوال. وربّما يستفاد ذلك من عبارة الشيخ في طهارة الخلاف [٩] حيث قال : يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال و ( د ) ( واحتجّ عليه بإجماع الفرقة. ونحوه عبارة الصدوق في الفقيه حيث ذكر فيه من وقت
[١] أي أن بداية وقت غسل الجمعة طلوع الفجر الثاني ( الفجر الصادق ). [٢] الخلاف ١ / ٢٢٠.[٣] الكافي ٣ / ٤١٨ ، باب تزين يوم الجمعة ، ح ٨. [٤] أي أن نهاية وقت غسل الجمعة هي الزوال. [٥] النهاية : ١٠٤. [٦] السرائر ١ / ١٢٤. [٧] مسالك الإفهام ١ / ١٠٥. [٨] المهذب البارع ١ / ١٨٩. [٩] الخلاف ١ / ٢٢٠.