responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 167

للفرائض وصيام النافلة متمما [١] لصيام الفريضة كالقوي المتكرّر في عدّة من الأصول المعتبرة : كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال : « إنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة » [٢].

وسياق الرواية كالصريح في الاستحباب.

ومنها : رواية جابر عن الباقر عليه‌السلام : « ليس [ عليها ] [٣] غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه في الحضر » [٤] لدلالتها على عدم وجوب الغسل عليهنّ ، مطلقا. فيفيد عدم وجوبه على الرجال أيضا لعدم القائل بالفصل.

ومنها : خبر أبي البختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لعلي عليه‌السلام : « يا علي! على الناس في كلّ سبعة أيام الغسل ، فاغتسل في كلّ جمعة ولو أنّك تشترى الماء بقوت يومك وتطويه ، فإنّه ليس شي‌ء من التطوع أعظم منه » [٥].

وفي غير ما ذكرناه من الأخبار أيضا أخبار عدة تشهد للاستحباب كما لا يخفى على المتتبّع.

وما في بعض هذه [٦] من الضعف في الإسناد مجبور بالأصل ، وحمل الأصحاب بل الإجماع واعتضاد بعضها بالبعض ، مضافا إلى أنه لو كان الغسل المذكور واجبا لما كان يخفى على آحاد الورى ؛ لعموم البلوى به وتكرّره في كلّ أسبوع ، بل كان حاله في الوجوب أوضح من غسل الجنابة مع أنّ الأمر فيه بالعكس ؛ إذ لو تنزّلنا عن دعوى الاتفاق على الندب فلا أقلّ من الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع.

وقد استفاض نقل الشهرة عليه في كلامهم ، وقد نصّ عليها في المختلف وكشف الالتباس


[١] في ( ألف ) : « متمماة ».

[٢] الكافي ٣ / ٤٢ ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ٤.

[٣] في مخطوطات الأصل : « على النساء ». وما أدرجناه من المصدر.

[٤] الخصال : ٥٨٦.

[٥] بحار الأنوار ٧٨ / ١٢٩ ، باب فضل غسل الجمعة ، ح ١٨.

[٦] زيادة في ( د ) : « الأخبار ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست