وبالجملة فخلاف الجماعة فيه غير معلوم. وقد ذهب بعض متأخري المتأخرين إلى القول بالوجوب زعما دلالة الأخبار عليه مع ذهاب الجماعة المذكورين إليه. ومال إليه جماعة من المتأخرين كشيخنا البهائي [١] ومولانا التقي المجلسي وصاحب الذخيرة [٢] وغيرهم.
والحق هو الأوّل.
ويدلّ عليه بعد الإجماع عليه محصلا ومنقولا في كلام جماعة كالخلاف [٣] في غير موضع منه والغنية [٤] وظاهر التهذيب وشرح الجمل [٥] ، ونفي الخلاف عنه في ظاهر الوسيلة [٦] والسرائر [٧] ، الأصل مع عدم نهوض دليل على الوجوب كما ستعرف.
والقول بعدم صحة الإسناد إلى الأصل لإثبات الاستحباب كما يظهر من بعض ، الأفاضل ـ نظرا إلى أنّ الثابت بالإجماع هو القدر المشترك بين الحكمين ، ومع نفي الوجوب بالأصل ينتفي الرجحان الحاصل في ضمنه على فرضه ؛ إذ لا بقاء للجنس مع انتفاء الفصل وأصل البراءة لا يقضي بكون الرجحان الثابت هو الحاصل في ضمن الاستحباب ؛ إذ ليس شأنه إلّا نفي الحكم خاصّة ـ مدفوع بأنّ أصالة البراءة ليس من شأنها إفادة الواقع ، وإنّما قضيّتها إثبات الحكم في الظاهر.
ومن الظاهر ثبوت الاستحباب الظاهري بهما في المقام ؛ إذ من [٨] الحكم ببراءة الذمّة من الوجوب والقطع بحصول الرجحان فعلا كما هو معلوم بالإجماع ـ بل الضرورة ـ يثبت الاستحباب الظاهري ، وإن احتمل كونه ظاهر [ ا ] واجبا في الواقع.