من الأغسال الزمانيّة غسل الجمعة ، ورجحانه في الجملة ممّا قام عليه إجماع الأمّة.
ولا فرق فيه بين آتي الجمعة وغيره عند أصحابنا ، ولبعض العامّة قول باختصاصه بالأوّل. وهو باطل بإجماعنا.
والمعروف بين الأصحاب هو استحبابها ، بل لا يظهر فيه مخالف ( منهم من زمن المفيد إلى ما بعد زمن الشهيد الثاني ، بل ولا يعلم فيه مخالف ) [١]. ممّن تقدّم على المفيد أيضا.
نعم ، قد يعزى إلى الكليني [٢] والصدوقين [٣] القول بالوجوب لعقده الباب في الكافي بعنوان الوجوب.
وذكر الصدوق [٤] في [ ... ] [٥] أنّه من السنّة الواجبة.
وأنت خبير بأنّ ذلك بمجرده لا يفيد ذهابهم إلى الوجوب ؛ لعدم ثبوت اصطلاحهم فيه على المعنى الجديد ، فلا يبعد حمله على إرادة مطلق الثبوت كما هو الوجه في جملة من الأخبار الواردة في المقام.
وكأنّهم عبّروا به محافظة على لفظ الأخبار الواردة فيه ، وفي كلمات الصدوق إشارات على ما قلناه.
[١] ما بين الهلالين زيدت من ( د ). [٢] الكافي ٣ / ٤١.[٣] علل الشرائع ١ / ٢٨٥. [٤] من لا يحضره الفقيه ١ / ١١١ ، الهداية : ١٠٢. [٥] هنا فراغ في النسخ المخطوطة الثلاثة.