ونظير ذلك كثير منها ما إذا قطع بإتلافه أحد شيئين لغيره مع اختلافهما في القيمة ، فإنّه يحكم بضمانه لأقلّ القيمتين من جهة الأصل ، مع أن الكلام المذكور بعينه جار فيه.
ويدلّ عليه أيضا عدّة من الروايات منها صحيحة علي بن يقطين : عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال : « سنّة وليس بفريضة » [١].
والقول بأنّ السنّة أعم من الندب مدفوع بأنّ ظاهر السؤال وقوعه عن نفس الحكم لا عن خصوصيّة كونه ثابتا بالكتاب أو السنّة ؛ إذ لا يتعلّق به غرض يعتدّ به.
مضافا إلى أن ذلك لم يكن يخفى على مثل علي بن يقطين مع جلالته ليحتاج إلى السؤال ؛ لوضوح عدم وروده في الكتاب ، وعدم توهّم أحد كونه فرضا بالمعنى المذكور.
مضافا إلى استحباب الغسلين الآخرين المنضمّين إليه إجماعا ، فيشهد ذلك بكون الثالث أيضا كذلك ، وأنه المراد بالسنّة ؛ لاتّحاد الجواب عنها.
بل قد يدّعى أظهريّة السنّة في المندوب ، فتحمل عليه إلا أن تقوم قرينة على خلافه.
وقريب من هذه الصحيحة صحيحة زرارة : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجمعة؟ فقال : « سنّة في السفر والحضر إلّا أن يخاف [ المسافر ] [٢] على نفسه القر » [٣][٤].
ويقاربهما مرسلة المفيد عن الصادق عليهالسلام : « غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر » [٥].
ومنها : رواية علي بن حمزة ، عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال : « هو سنّة ». قلت : فالجمعة؟ قال : « هو سنّة » [٦].
ودلالتها على المطلوب أوضح من الأخبار السابقة ، كما لا يخفى.
[١] تهذيب الأحكام ١ / ١١٢.[٢] ما أدرجناه من المصدر. [٣] في مخطوطات الأصل : « القود » ، ولا معنى له. وما أدرجناه من المصدر. [٤] تهذيب الأحكام ٣ / ٩. [٥] المقنعة : ١٥٨. [٦] الكافي ٣ / ٤١ ، باب وجوب غسل يوم الجمعة ، ح ١.