أحدها : الموجود في أكثر أخبار المسألة المنع عن خصوص جلوسه في المسجد ، وهو لا يدلّ على غيره من أنواع الاستقرار إلّا أنّ في الأخبار ما يدلّ على العموم كالصحيح المذكور : « لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ».
وهو كاف في عموم الحكم ، مضافا إلى عدم ظهور عامل بالفرق ، فلا شبهة في التعميم.
نعم ، هنا إشكال في اختصاص الجواز بصورة الدخول من باب والخروج من آخر ( والظاهر أنّ جلوسه في محمل ونحوه مجتازا بمنزلة الاجتياز ، وإن كان مستقرّا في محلّه ) [١] فيحرم غيرها مطلقا أو يعم الجواز صورة الدخول والخروج من باب واحد من دون اللبث والتردد أو يعم صورة التردد أيضا.
وأمّا الثالث فهو بعيد عن لفظ الاجتياز [٢] وعبور السبيل.
وفي القويّ : « للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلّا مسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله » [٣].
وظاهر إطلاقه يعطي البناء على الأخير إلّا أنّ الأظهر حمله على ما يستفاد من غيره ؛ لعدم وضوح إطلاقه ، ومخالفته للاحتياط مع ما فيه من الكلام في الإسناد.
والظاهر أن جلوسه في محلّ [٤] ونحوه مجتازا بمنزلة الاجتياز وإن كان مستقرا في محلّه.
ثانيها : قد دلّ جملة من النصوص على [٥] تخصيص النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام من حرمة
[١] ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ). [٢] في ( د ) : « الأخبار ». [٣] الكافي ٣ / ٥٠ باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد .. ح ٣.[٤] في ( د ) : « محمل ». [٥] في ( ب ) : « في ».