ففي تفسير العسكري عليهالسلام في حديث سدّ الأبواب عن النبي صلىاللهعليهوآله : « لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت في هذا المسجد جنبا إلّا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهماالسلام والمنتجبون من آلهم الطيّبون من أولادهم » [١].
وفي خبر آخر عنه عليهالسلام : « لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهمالسلام ومن كان من أهلي فانّه منّي » [٢].
وفي آخر عنه عليهالسلام أيضا : « إلّا أنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلّا لمحمّد وآله » [٣].
إلى غير ذلك ، وادّعى في البحار [٤] تواتر الأخبار باستثناء المعصومين عليهمالسلام عن حكم دخول المسجدين جنبا إلّا أنّ الموجود في الأخبار الكثيرة هو خصوص مسجد النبي صلىاللهعليهوآله ، وأفتى في الحدائق [٥] فيه بالخصوص إلّا أنّه يمكن تسرية الحكم فيه إلى سائر المساجد ( بالأولى. وأمّا إلى المسجد الحرام فلا يخلو عن خفاء ؛ لانتفاء الأولويّة.
نعم ، في لفظ بعض الأخبار : « لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين : .. » [٦] الخبر ، فإنّ إطلاق المسجد قد يعمّ سائر المساجد ) [٧] ، فيدخل فيه مسجد الحرام إلّا أنّه قد يحمل على سائر الأخبار الّتي ذكر فيها خصوص مسجده به.
وكيف كان ، فدعوى التواتر بالنسبة إلى المسجدين ليس في محلّه.
وهناك غير واحد من الأخبار يدلّ على مرجوحية الدخول لهم كقوله عليهالسلام : « إنّ الله كرّه لي ستّ خصال وكرّهتهنّ للأوصياء من بعدي ... » وعدّ منها إتيان المساجد جنبا.
[١] وسائل الشيعة ٢ / ٢١٠ ، باب جواز مرور الجنب ولحائض في المساجد ، ح ٢١.[٢] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٥٧ ، ح ٤٩١٥. [٣] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ / ٢١٠. [٤] بحار الأنوار ٧٨ / ٤٩. [٥] الحدائق الناضرة ٣ / ٤٩. [٦] الأمالي للشيخ الصدوق : ٤١٣. [٧] ما بين الهلالين من زيادات نسخة ( د ) أيضا.