نعم ، في صحيحة محمّد بن القاسم [٣] : عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال : « يتوضّأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه » [٤].
وكأنّها حجة الصدوق ، بل والقول بمطلق الكراهة يجعلها شاهدة على حمل غيرها على الكراهة.
وأنت خبير بأنّ اطراحها بين الأصحاب مانع من العمل بها في نفسها ، فكيف مع معارضة تلك الصحاح.
والظاهر تعيّن حملها على التقيّة ؛ إذ ذلك مذهب ابن حنبل من العامّة ، ولا بأس باجتياز الجنب في المساجد كلّها ؛ لما دلّ عليه عدّة من الصحاح المذكورة ، ولظاهر الآية.
وفيها يقيّد إطلاق ما دلّ من الآية والأخبار على المنع من دخوله في المساجد سوى المسجدين الأعظمين مسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ، وبها يقيّد إطلاق ما دلّ من الآية والأخبار على جواز اجتيازه في المساجد.
وعن الصدوقين [٥] والمفيد أنّهم أطلقوا القول بجواز اجتيازه في المساجد من غير استثناء. وكأنّه للإطلاق المذكور.
ولا يخفى ضعفه ، لوجوب حمل [٦] المقيد في مثله قطعا.
[١] النساء : ٤٣. [٢] علل الشرائع ١ / ٢٨٨.[٣] في مخطوطات الأصل : محمد بن مسلم. إلّا أنها مروية عن محمد بن القاسم. [٤] من لا يحضره الفقيه ١ / ٨٧ ؛ وسائل الشيعة ٢ / ٢١٠ ، باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ، ح ١٨. [٥] الهداية : ٩٧ ، فقه الرضا : ٨٥. [٦] في ( د ) : « الحمل على ».