responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 84

ولكن قد يناقش فيما أفاده ( دام ظلّه ) على كلّ من التّقديرين اللّذين ذكرهما ويورد عليه بإيرادين وإشكالين بل على الثّاني بإشكالات :

أمّا على الأوّل :

فأمّا أوّلا : فبأنّ مرجع الشّك في بقاء اللّازم دائما إلى الشّك في بقاء الموضوع ، وإلّا لم يكن معنى للشّك في بقائه ، إلّا من جهة الشّك في ارتفاع الملازمة بالنّسخ وهو خارج عن محلّ الكلام كما لا يخفى. ومنه المثال المشهور المتقدّم ذكره ؛ فإنّ الشّك في بقاء الحرمة فيما صار العنب زبيبا إنّما هو من جهة الشّك في مدخليّة وصف العنبيّة في الحكم المذكور ، وإلّا لم يكن هنا شكّ في الحرمة.

وأمّا ثانيا : فبمعارضة الاستصحاب التّعليقي باستصحاب ضدّ المستصحب الّذي كان منتفيا قبل حصول المعلّق عليه كاستصحاب الإباحة قبل الغليان في المثال المذكور [١] ، بل ترجيح الثّاني في بعض الأمثلة كما في المثال المذكور بالشّهرة والعمومات هذا.


[١] قال المحقق المؤسس الطهراني قدس‌سره :

« قد تبيّن انّ مرجع الوجوه إلى وجه واحد وليس كما زعمه [ الأستاذ ] : من أنّها وجوه متعدّدة ، كما أنّه ظهر فساد ما اعترض به عليها ؛ فإنه حيث ما يقع الشك في مدخليّة وصف العنبيّة في الحكم ولم يعلم انّ الموضوع أعمّ يتوقّف ولم يفرّق أحد بين هذا الحكم التقديري وسائر الأحكام الفعليّة ولا معنى للحكومة ؛ فإن مقصود المستدل ان الشك في الموضوع فلا ترجيح لإستصحاب الحرمة الثابتة في حال الرطوبة على استصحاب الإباحة وإلّا فعلى تقدير كون الشك في الرّافع بعد العلم بالحدوث فلا إشكال في حكومة الأصل السببي فتفطّن » إنتهى.

أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٦١.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست