responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 83

إذا شكّ في ارتفاعه.

وأمّا الملازمة [١] : فهي أمر موجود متحقّق لا حظّ للتّعليق والتّقدير فيها أصلا ؛ لأنّ مرجعها إلى الشّرطيّة الّتي تصدق مع صدق الشّرط وكذبه.

ومن المعلوم أنّ المنتج فيها بعد فرض صدق الشّرط هو صدق المشروط والتّالي أيضا ، فإذا أثبتنا وجودها بالاستصحاب في الزّمان الثّاني وفرضنا صدق الملزوم ، يلزمه الحكم بثبوت اللّازم أيضا.

هذا ملخّص ما ذكره الأستاذ العلّامة في إثبات عدم الفرق في اعتبار الاستصحاب بين التّعليقي منه والتّنجيزي ، وإن كان بإجراءه في موارد الاستصحاب التّعليقي فيما يفيد فائدته كالملازمة الّتي بين المقدّم والتّالي هذا.


[١] قال المحقق المؤسس الطهراني قدس‌سره :

« وفيه : ان الشك إنّما هو في عموم الملازمة لهذه الصورة لا في بقاءها بعد حدوثها ، فما علمنا بتحقّقها سابقا نعلم ببقاءها ولا نحتاج في إبقاءها إلى الإستصحاب ولكن الشك في تحقّق الملزوم لدوران الأمر بين أن يكون هو العنب بهذا الوصف وبين أن يكون هو الأعم من الرطب واليابس ، فالشك في الحدوث حتى بالنسبة إلى الوجود التقديري.

ومن الغريب انه [ أي الأستاذ الأنصاري ] قال :

( فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان ... إلى قوله : في بقاءها بعد صيرورته زبيبا ). [ فرائد : ٣ / ٢٢٣ ]

وفيه : ان هذا إنّما يدل على ان الشك في غير محلّه وأنّ الذي يدلّ على شمول سائر الأحكام الثابتة للعنب للزبيب أيضا يدلّ على عموم هذا الحكم والمستند ليس هو الإستصحاب ، وإنّما المناط هو استفادة أنّ وصف العنبيّة لا مدخل له في الأحكام ولو وقع الشك لم يجر الإستصحاب بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا ؛ فإنّه إسراء لا إبقاء » إنتهى.

أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٦٠.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست