responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 512

(٣٧٦) قوله : ( ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه في أصوله وفروعه ) [١]. ( ج ٣ / ٣٥٤ )

أقول : صرّح دام ظلّه في مجلس البحث : بأنّ مراده من بعض من عاصره هو الفاضل القمّي ، والتّوجيه المذكور أيضا ظاهر ؛ حيث إنّ المسلمين يفعلون على طبق اعتقادهم في الغالب فمن الغلبة يظنّ في مورد الشّك أنّه عمل على طبق اعتقاده وقد صرّح بذلك في « القوانين » [٢] وهو المراد من الظّهور.

(٣٧٧) قوله : ( بل ويمكن استناد هذا الأصل [٣]... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٥٥ )

أقول : لا يخفى عليك وجه الاستناد المذكور أيضا ؛ لأنّ ظهور حال المسلم لا يقتضي إلّا أنّه لا يفعل من حيث كونه مسلما إلّا ما يعتقد كونه جائزا عند الشارع ، فلا يقتضي الحمل على الصّحة الواقعيّة فيما إذا اعتقد الصّحة على خلاف اعتقاد الحامل ، بخلاف ما لو كانا موافقين في الاعتقاد ؛ فإنّه يقتضي الحمل على الصّحة الواقعيّة الّتي طريقها يختلف باختلاف اعتقاد المكلّفين ، هذا حاصل المراد من العبارة.

لكنّك خبير بأنّها لا تخلو عن القصور في البيان. ثمّ إنّك قد عرفت من هذه العبارة أنّ الاستناد المذكور مبنيّ على مجرّد الإمكان ، وإلّا فظاهر كلمات المتمسّكين بهذا الدّليل ـ كما يعلم من الرّجوع إلى كلماتهم في الفروع الفقهيّة ـ


[١] جامع الشتات : ج ٤ / ٣٧١ و ٣٧٢ ، والقوانين : ١ / ٥١.

[٢] مرّت الإشارة أعلاه اليه.

[٣] كذا وفي الأصل طبعة مؤتمر تكريم الشيخ : « ويمكن إسناد هذا القول إلى كل من استند في هذا الأصل ... الى آخره ».

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست