responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 48

ثبوت حكم في حال من الأحوال وشك في وقت آخر في بقاءه لحدوث ما يحتمل كونه مزيلا جرى الإستصحاب.

نعم ، لو كان الشك من جهة الزوال ما يحتمل إشتراطه أو للشك في مقدار تأثير السبب ومن جهة الجهل بالموضوع لم يجري الإستصحاب.

ودعوى : ان الموضوع لا بد من معرفته تفصيلا ، واضحة السقوط ؛ فانه لا مانع من الحكم على ما يحتمل دخل بعض ما يقارنه فيه ، فاذا تبدّل الحال يقع الشك لأجل عدم معرفته الموضع تفصيلا ، وعدم خلوّ الحكم العقلي عن كونه ضروريّا أو منتهيا إليه لا ربط له بذلك ؛ فإنّ الحكم الشرعي أيضا إمّا يدرك بالضرورة أو بما ينتهي إليها.

وبالجملة : فاستناد التصديق بالحكم إلى الضرورة لا يقتضي معرفة موضوعه تفصيلا ، بل يمكن أن يكون ثبوت الحكم لشيء على بعض التقادير ضروريّا ، وعلى التقدير الآخر مشكوكا فيه ، مع أنّ الشأن إنّما هو في إثبات إعتبار جميع ماله دخل في الحكم في موضوعه بحسب الواقع ولا دخل للإدراك في ذلك ؛ فإنه ليس موضوعا وإنّما هو ثبوت لتحقّق الحكم.

ثم إن هذا الإشكال بعينه جار في الأحكام الشرعيّة ؛ حيث انّ دخل جميع ماله تأثير في الحكم في الموضوع وكونها قيودا له لا يختلف باختلاف كون الحكم متوقّفا على جعل الشارع أو بيانه أو عدم كونه كذلك.

ولا يمكن التفصّي عنه : بانّ المرجع في موضوعات أحكام الشرع هو العرف ؛ فإن التسامح العرفي يجري في المقامين.

ألا ترى انّ الكريّة ـ مع انّها ليست من الأحكام الشرعيّة ـ يتسامح في موضوعها؟ كما انّ الرفع الحقيقي غير متحقّق في كثير من موارد الإستصحاب ، مع انّها ليست أمورا شرعيّة ؛ فإن انتهاء الأمد ليس رافعا للزمان ، بل الموت ليس رافعا للحياة ولا الوجود رافعا للعدم وإنّما الرّفع فيها عرفي ويكفي ذلك في جريان الأصل.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست