responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 47

(٢٣٨) قوله : ( المتيقّن السّابق إذا كان ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٢١٥ )


[١] قال السيّد المحقق اليزدي قدس‌سره :

« ظاهر كلامه اختصاص عنوان هذا البحث بالمستقلّات العقليّة وبما كان منها مبنيّا على قاعدة التحسين والتقبيح.

والظاهر انه لا وجه لهذا الإختصاص ، بل يجري أيضا في الإستلزامات العقليّة ، كما إذا علم بوجوب شيء من جهة كونه مقدّمة لواجب ، أو حرمته ؛ لكونه ضدّا لواجب ثم شك في بقاء ذلك الوجوب أو الحرمة.

وكذا يجري في المستقلّات غير المبنيّة على قاعدة التحسين والتقبيح ، كما إذا علمنا بعدم وجوب شيء من جهة كونه موردا لنهي فعلي منجّز يمتنع معه الأمر به ؛ لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي على القول بأنه من قبيل التكليف المحال بالمحال ، ثم لو فرضنا الشك في تعلّق الأمر به بزوال النهي عنه فإنه محل البحث أيضا » إنتهى

أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٢٤٣.

* وقال المحقق المؤسس الطهراني قدس‌سره :

وفيه : انّ الحكم توقّفه على معرفة الموضوع من الضروريّات ، ولكن دعوى إعتبار كل ما له دخل في ثبوته في الموضوع وتقيّده به واضحة الفساد ، بل لا معنى لإعتبار العلّة الفاعليّة بشؤونها في العلّة المادّيّة ، فإن أراد أنّ القضايا الواقعيّة لا يعقل فيها سوى الموضوع بقيوده والمحمول والنسبة ، فهو مكابرة للوجدان ؛ ضرورة ان المقتضي والشرط وعدم المانع عن الموضوع أجانب في تلك المرحلة ، وإن زعم انّ القضيّة المعقولة كذلك وإن لم يكن القضيّة النّفس الأمريّة كذلك فهو أيضا بديهي الفساد ؛ حيث انّ العلم تابع للمعلوم ، مع انه لو سلّم ذلك لم يمنع من جريان الإستصحاب ؛ حيث انّ المستصحب إنّما هو الحكم بمعنى المحمول لا بمعنى التصديق بالضّرورة والمحمول قد عرفت انه إنّما يثبت في الواقع لما لا يقيّد بشيء من العلل ومن المعلوم انه يمكن أن يقع الشك في المقتضي والشرط والمانع ، فحيث أدرك العقل

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست