responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 479

أقول : لا يخفى عليك إنّ إرجاع الشّك في الصّحة إلى الشّك في الوجود بما ذكره الأستاذ العلّامة : من أخذ المشكوك الشّيء الصّحيح لا ذات الشّيء ، لا يجدي في الحكم بشمول الأخبار له ـ على تقدير القول بظهورها في الشّك في أصل الوجود ـ ضرورة عدم رجوع الشّك في الصّحة إلى الشّك في الوجود بالاعتبار المذكور ، من غير فرق في ذلك بين القول بوضع أسماء العبادات للأعمّ حتّى يحتاج إلى اعتبار ما ذكر ، أو للصّحيح حتّى لا يحتاج إلى اعتباره ؛ فإنّه إذا قيل بأنّ منصرف الأخبار هو الشّك في أصل الفعل : بأن شكّ المكلّف في أنّه ركع مثلا أم لا ، لم ينفع القول بوضع لفظ الرّكوع للصّحيح في شمولها لما إذا وقع الشّك في بعض ما يعتبر فيه بعد القطع بوجوده ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ، ولذا استشكل الأستاذ العلّامة في الحكم بالإلحاق.


إن كان لها آثار غير ما كان للصّحيح.

ومن هنا انقدح ان ليس الشّكّ في الصحّة حكمه حكم الشّكّ في الإتيان ، ولا هو هو ، ولا مرجعه إلى الشّكّ في وجود الشيء الصّحيح ، بل حكمه لازما لحكمه بناء على الأصل المثبت كما انه يكون ملزوما للشك في وجود الصحيح ، هذا مع قطع النّظر عن قاعدة الفراغ ، وامّا بملاحظتها فلا إشكال » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٠٢.

* وقال السيّد المحقق اليزدي قدس‌سره :

« فيه منع ظاهر ؛ لأن الشك في وجود الشيء ظاهر أو صريح في وجوده بعنوانه الأوّلي لا وجوده بعنوانه الثانوي الطاريء وهو وجود الصحيح.

ألا ترى انه لو قيل : فلان لم يبع داره ، يفهم منه انه ما أوجد البيع أصلا لا انه ما أوجد البيع الصحيح ، ولا ينافي إيجاد البيع الفاسد » إنتهى. انظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٧٦.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست