responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 478

الدّخول فيه كالطّهارة بإلقاء الشّك فيه بعد الدّخول في العمل ، فيلحق بالشّك فيه بعد الفراغ من العمل ويحكم بصحّة العمل المدخول فيه ؛ نظرا إلى عموم ما دلّ على لغويّة الشّك بعد التّجاوز عن المحلّ ، أو بعد الدّخول في الغير هذا.

ولكن يردّ هذا القول ما رواه الأستاذ العلّامة في « الكتاب » من صحيحة [١] علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام بناء على كون السّؤال فيه عن حكم الفرض حسبما هو الظّاهر منه ، لا عن حكم العمل بالاستصحاب أو غيره ، بل لا بدّ من حمل الرّواية ٣ / ١٩٩ على الفرض ، لأنّ التفصيل بما ذكر في الاستصحاب على خلاف الإجماع كما لا يخفى.

٦ ـ هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟

(٣٥٤) قوله : ( بل هو هو ؛ لأنّ مرجعه إلى الشّك في وجود الشّيء ... إلى آخره ) [٢]. ( ج ٣ / ٣٤٢ )


[١] مسائل علي بن جعفر عليه‌السلام : ٢٠٦ ـ ح ٤٤٤ ـ وقرب الإسناد للحميري : ١٧٧ ـ ح ٦٥١ ، عنه وسائل الشيعة : ج ١ / ٤٧٣ باب « من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه » ـ ح ٢.

[٢] قال شيخ الكفاية قدس‌سره :

« لا يخفى انه ليس قضيّة قاعدة التجاوز الحاكمة بوجود المشكوك فيه وتحقّقه الحكم بصحّة الموجود إلّا على القول بالأصل المثبت حيث يستلزم الشّكّ في صحّة الموجود ، الشّكّ في وجود الصّحيح كما مرّت إليه الإشارة ، فلا يترتّب على الموجود آثار الصحّة إلّا على القول

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست